دَيْنٌ، أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ، أَوْ يَقْضِيَ بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَ يَقْبَلَ الصَّدَقَةَ؟
قَالَ: يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ [1]، وَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ.
138 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يُعْطِي الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ.
الحادي عشر: في استحباب إخراج الزّكاة المفروضة علانية، و الصّدقة المندوبة سرّا
و كذا سائر العبادات
139 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي قَوْلِهِ «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» [4] قَالَ: كُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ، وَ كُلُّ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ، وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلًا.
140 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ تُخْرَجُ عَلَانِيَةً وَ تُدْفَعُ عَلَانِيَةً، وَ غَيْرُ الزَّكَاةِ إِنْ دَفَعَهُ سِرّاً فَهُوَ أَفْضَلُ.
141 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ [7] الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَ فِي قَوْلِهِ [8] وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» [9] يَعْنِي النَّافِلَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَ كِتْمَانَ النَّوَافِلِ.
[1] ليس في م
[2] الوسائل 6: 208/ 2
[3] الوسائل 6: 215/ 1
[4] التّوبة: 60
[5] الوسائل 6: 216/ 8
[6] الوسائل 6: 215/ 3
[7] البقرة: 271
[8] رض: و قوله
[9] البقرة: 271