responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 88

دَيْنٌ، أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ، أَوْ يَقْضِيَ بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَ يَقْبَلَ الصَّدَقَةَ؟

قَالَ: يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ [1]، وَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ.

138 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يُعْطِي الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ.

الحادي عشر: في استحباب إخراج الزّكاة المفروضة علانية، و الصّدقة المندوبة سرّا

و كذا سائر العبادات

139 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي قَوْلِهِ «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» [4] قَالَ: كُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ، وَ كُلُّ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ، وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلًا.

140 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ تُخْرَجُ عَلَانِيَةً وَ تُدْفَعُ عَلَانِيَةً، وَ غَيْرُ الزَّكَاةِ إِنْ دَفَعَهُ سِرّاً فَهُوَ أَفْضَلُ.

141 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ [7] الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَ فِي قَوْلِهِ [8] وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» [9] يَعْنِي النَّافِلَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَ كِتْمَانَ النَّوَافِلِ.


[1] ليس في م

[2] الوسائل 6: 208/ 2

[3] الوسائل 6: 215/ 1

[4] التّوبة: 60

[5] الوسائل 6: 216/ 8

[6] الوسائل 6: 215/ 3

[7] البقرة: 271

[8] رض: و قوله

[9] البقرة: 271

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست