responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 280

80 [1] وَ رُوِيَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: كَانَ صَوْمُهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، تُرِكَ.

81 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ أُصِيبَ فِيهِ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) وَ أَصْحَابُهُ، أَ فَصَوْمٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ كَلَّا وَ رَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ يَوْمَ صَوْمٍ، وَ مَا [3] هُوَ إِلَّا يَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِيبَةٍ، فَمَنْ صَامَهُ، أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ، حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ وَ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ.

82 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ: عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَلُنِي؟! ذَلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ الْأَدْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ لَا يُصَامُ، وَ لَا يُتَبَرَّكُ بِهِ، (وَ يَوْمُ [5] الْإِثْنَيْنِ يَوْمٌ نَحْسٌ قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ نَبِيَّنَا [6]، فَمَنْ صَامَهُمَا [7]، أَوْ تَبَرَّكَ بِهِمَا) [8]، لَقِيَ اللَّهَ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ، وَ كَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ التَّبَرُّكَ بِهِمَا.

التّاسع: في صوم الاثنين

و قد تقدّم جوازه لا على وجه التّبرّك، [و عدم جواز التّبرّك] [9] به

83 [10] وَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الْبَاقِرِ (عليه السلام) يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ: كُلْ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: وَ لِمَ صُمْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وُلِدَ فِيهِ، [فَقَالَ:

أَمَّا مَا وُلِدَ فِيهِ] [11] فَلَا يَعْلَمُونَ [12]، وَ أَمَّا مَا قُبِضَ فِيهِ فَنَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: لَا تَصُمْ، وَ لَا تُسَافِرْ


[1] الوسائل 7: 339/ 1

[2] الوسائل 7: 339/ 2

[3] الأصل: و لا

[4] الوسائل 7: 340/ 3

[5] رضّ: يوم

[6] رض: نبيّه

[7] الأصل و رض: صامها

[8] ليس في ش

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] الوسائل 7: 342/ 2

[11] أثبتناه من باقي النّسخ

[12] الأصل: فلا يطعمون

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست