صِيَامٌ [1]؟ [2] قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا مَضَى مِنْهُ.
95 [3] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ.
96 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ، قَالَ:
لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ.
أقول: حمل على الاستحباب، و على المرتدّ، و على ما فات بعد الإسلام.
الثّامن: في قضاء الصّوم عن الميّت و قد تقدّم و يأتي
97 [5] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ، وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ [6] عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
98 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ طَمِثَتْ، أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ، هَلْ يُقْضَى عَنْهَا؟ قَالَ: أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا، وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.
99 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ، أَوْ صِيَامٌ، قَالَ:
يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ امْرَأَةً؟ قَالَ: لَا، إِلَّا الرِّجَالُ.
100 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: فَلْيَقْضِ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ.
101 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ
[1] رض: صيامه
[2] ليس في ش و م
[3] الوسائل 7: 239/ 4
[4] الوسائل 7: 239/ 5
[5] الوسائل 7: 240/ 3
[6] الأصل و ش: ولديه
[7] الوسائل 7: 241/ 4
[8] الوسائل 7: 241/ 5
[9] الوسائل 7: 240/ 1
[10] الوسائل 7: 241/ 7