responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 147

26 [1] وَ قَالَ [لَهُ] [2] رَجُلٌ: أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ، أَ فَلِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: ايْتِنِي بِخُمُسِهِ، [فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ] [3]، فَقَالَ: هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ [4] مَالُهُ مَعَهُ.

27 [5] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّي كَسَبْتُ [6] مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً، وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ، وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.

10- الخمس الواجب بالنّذر،

كما لو نذر أن يتصدّق بخمس ماله.

11- الخمس الواجب بالعهد.

12- الخمس الواجب باليمين،

و المصرف [الواجب] [7] في الثّلاثة بحسب ما عيّن بها.


[1] الوسائل 6: 353/ 3

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] ليس في ش

[5] الوسائل 6: 353/ 4

[6] ش: اكتسبت

[7] أثبتناه من ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست