responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 172

2 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً، وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ لَهُ [2] أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ؟ فَقَالَ:

[نَعَمْ] [3] لَهُ أَنْ يَصُومَهُ [4] وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

3 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا، مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ؟ قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِذَا [6] زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ، وَ إِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ، قِيلَ: فَإِنْ نَوَى الْإِفْطَارَ، يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ؟ قَالَ: لَا.

4 [7] وَ رُوِيَ فِيمَنْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَأْكُلُ إِلَى الْعَصْرِ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ حُمِلَ عَلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَ هُوَ الزَّوَالُ.

6- يجوز تجديد النّيّة في النّذر المطلق

و نحوه قبل الزّوال إن لم [يكن] [8] أفطر.

5 [9] سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ [10] عَلَيْهِ الصِّيَامَ شَهْراً فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يَنْوِي [11] الصَّوْمَ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ (فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ) [12]، قَالَ: هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ.


[1] الوسائل 7: 5/ 6

[2] الأصل: له

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] م و رض: يصوم

[5] الوسائل 7: 6/ 10

[6] الأصل: فإن

[7] الوسائل 7: 6/ 9

[8] أثبتناه من باقي النّسخ

[9] الوسائل 7: 5/ 4

[10] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل: اللّه

[11] ش: لا ينوي

[12] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست