19 [1] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِذْنِ.
20 [2] 6- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
7- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف،
فلا تجب الزّكاة في المال الضّالّ، و المفقود، و الغائب الّذي لا يقدر على أخذه، فإن غاب سنين ثمّ عاد زكّاه لسنة استحبابا.
21 [3] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ [4] فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ، فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ، فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ [5] الْمَوْضِعَ مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ، كَيْفَ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، (لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ [6] احْتَبَسَهُ. [7]
22 [8] وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ، كَمْ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: سَنَةً وَاحِدَةً. [9]
23 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ، وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدِكَ. [11]
24 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ
[1] الوسائل 6: 60/ 2
[2] الوسائل 6: 60/ 5
[3] الوسائل 6: 61/ 1
[4] ليس في ش
[5] الأصل: إذا حفر
[6] رض: و إن احتبسه
[7] ليس في ش
[8] الوسائل 6: 62/ 4
[9] سقط هذا الحديث من ش
[10] الوسائل 6: 62/ 6
[11] الأصل و ش: يديك
[12] الوسائل 6: 63/ 7