responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 28

19 [1] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِذْنِ.

20 [2] 6- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.

7- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف،

فلا تجب الزّكاة في المال الضّالّ، و المفقود، و الغائب الّذي لا يقدر على أخذه، فإن غاب سنين ثمّ عاد زكّاه لسنة استحبابا.

21 [3] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ [4] فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ، فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ، فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ [5] الْمَوْضِعَ مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ، كَيْفَ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، (لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ [6] احْتَبَسَهُ. [7]

22 [8] وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ، كَمْ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: سَنَةً وَاحِدَةً. [9]

23 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ، وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدِكَ. [11]

24 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ


[1] الوسائل 6: 60/ 2

[2] الوسائل 6: 60/ 5

[3] الوسائل 6: 61/ 1

[4] ليس في ش

[5] الأصل: إذا حفر

[6] رض: و إن احتبسه

[7] ليس في ش

[8] الوسائل 6: 62/ 4

[9] سقط هذا الحديث من ش

[10] الوسائل 6: 62/ 6

[11] الأصل و ش: يديك

[12] الوسائل 6: 63/ 7

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست