ذَهَبَ، قَالَ: فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ.
3- تستحبّ المساعدة على التّصدّق [1]
و التماس المساعدة عليها و النّيابة فيها، لما مرّ.
90 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَنْ رَجُلٍ إِلَى مِسْكِينٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَ لَوْ تَدَاوَلَهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ ثُمَّ وَصَلَتْ إِلَى الْمِسْكِينِ، كَانَ لَهُمْ أَجْرٌ كَامِلٌ.
91 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْطُونَ ثَلَاثَةٌ: اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَ صَاحِبُ الْمَالِ، وَ الَّذِي يَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ.
92 [4] وَ رُوِيَ: وَ السَّاعِي فِي ذَلِكَ.
93 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلَى ثَمَانِينَ كَفّاً لَأُوجِرُوا كُلُّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.
4- يستحبّ لمن تصدّق تقبيل يده بعدها.
94 [6] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ شَيْئاً فَاسْأَلُوهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكُمْ، وَ لْيَرُدَّ الَّذِي يُنَاوِلُهُ يَدَهُ إِلَى فِيهِ فَلْيُقَبِّلْهَا [7]، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ:
أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ. [8]
95 [9] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يُقَبِّلُ يَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ.
5- يستحبّ تقبيل يد السّائل عند التّصدّق
لما مرّ.
96 [10] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ، يُقَبِّلُ يَدَ السَّائِلِ فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَفْعَلُ
[1] الأصل: الصّدقة
[2] الوسائل 6: 297/ 3
[3] الوسائل 6: 297/ 4
[4] الوسائل 6: 297/ 5
[5] الوسائل 6: 296/ 1
[6] الوسائل 6: 303/ 1
[7] م: فيقبّلها
[8] التّوبة: 104
[9] الوسائل 6: 303/ 2
[10] الوسائل 6: 303/ 7