responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 124

ذَهَبَ، قَالَ: فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ.

3- تستحبّ المساعدة على التّصدّق [1]

و التماس المساعدة عليها و النّيابة فيها، لما مرّ.

90 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَنْ رَجُلٍ إِلَى مِسْكِينٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَ لَوْ تَدَاوَلَهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ ثُمَّ وَصَلَتْ إِلَى الْمِسْكِينِ، كَانَ لَهُمْ أَجْرٌ كَامِلٌ.

91 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْطُونَ ثَلَاثَةٌ: اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَ صَاحِبُ الْمَالِ، وَ الَّذِي يَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ.

92 [4] وَ رُوِيَ: وَ السَّاعِي فِي ذَلِكَ.

93 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلَى ثَمَانِينَ كَفّاً لَأُوجِرُوا كُلُّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.

4- يستحبّ لمن تصدّق تقبيل يده بعدها.

94 [6] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ شَيْئاً فَاسْأَلُوهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكُمْ، وَ لْيَرُدَّ الَّذِي يُنَاوِلُهُ يَدَهُ إِلَى فِيهِ فَلْيُقَبِّلْهَا [7]، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ:

أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ. [8]

95 [9] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يُقَبِّلُ يَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ.

5- يستحبّ تقبيل يد السّائل عند التّصدّق

لما مرّ.

96 [10] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ، يُقَبِّلُ يَدَ السَّائِلِ فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَفْعَلُ


[1] الأصل: الصّدقة

[2] الوسائل 6: 297/ 3

[3] الوسائل 6: 297/ 4

[4] الوسائل 6: 297/ 5

[5] الوسائل 6: 296/ 1

[6] الوسائل 6: 303/ 1

[7] م: فيقبّلها

[8] التّوبة: 104

[9] الوسائل 6: 303/ 2

[10] الوسائل 6: 303/ 7

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست