42 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ، أَ يُوَاقِعُهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
43 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ، أَ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَمَا يَعْرِفُ هَذَا حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلَّا الْقُوتَ، وَ لَا أَشْرَبُ كُلَّ [3] الرَّيِّ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
12- يجب قضاء المسافر الصّوم
إذا حضر لما مرّ و يأتي.
44 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِيرِ، وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصَّوْمِ [5] وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ، وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ.
الثّالث: في أحكام الشّيخ، و العجوز، و ذي [6] العطاش في الصّوم
45 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ، وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
46 [8] وَ رُوِيَ: بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى الْقَادِرِ.
47 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
[1] الوسائل 7: 148/ 10
[2] الوسائل 7: 147/ 5
[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل: إلّا
[4] الوسائل 7: 149/ 1
[5] باقي النّسخ: الصّيام.
[6] ش: ذوي
[7] الوسائل 7: 149/ 1
[8] الوسائل 7: 150/ 2
[9] الوسائل 7: 150/ 3