جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ.
5 [1] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْءٌ، فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلِيِّ، وَ إِلَى مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ لِمَا يَأْتِي.
6 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْهُمُ الْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِيقَ.
7 [3] 2- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْوَصِيِّ، أَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟ فَكَتَبَ: لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.
3- حكم التّجارة بمال الطّفل،
و قد مرّ و يأتي في التّجارة.
8 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، (إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ، أَوْ تُعْمَلَ بِهِ. وَ رُوِيَ: إِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ) [5]، وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.
9 [6] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ، قَالَ: إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ (وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) [7]، قَالَ: عَلَيْكَ زَكَاتُهُ.
10 [8] وَ رُوِيَ فِي الْيَتَامَى: لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ، فَإِذَا عُمِلَ بِهِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ.
11 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ [10]؟
قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، لَعَمْرِي لَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ: الضَّمَانَ،
[1] الوسائل 6: 54/ 2
[2] الوسائل 6: 32/ 11
[3] الوسائل 6: 55/ 4
[4] الوسائل 6: 57/ 1 و 2
[5] ليس في رض
[6] الوسائل 6: 57/ 3
[7] ليس في رض
[8] الوسائل 6: 57/ 4
[9] الوسائل 6: 58/ 5
[10] الأصل: ما يضمنه