responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 26

جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ.

5 [1] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْءٌ، فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلِيِّ، وَ إِلَى مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ لِمَا يَأْتِي.

6 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْهُمُ الْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِيقَ.

7 [3] 2- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْوَصِيِّ، أَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟ فَكَتَبَ: لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.

3- حكم التّجارة بمال الطّفل،

و قد مرّ و يأتي في التّجارة.

8 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، (إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ، أَوْ تُعْمَلَ بِهِ. وَ رُوِيَ: إِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ) [5]، وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.

9 [6] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ، قَالَ: إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ (وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) [7]، قَالَ: عَلَيْكَ زَكَاتُهُ.

10 [8] وَ رُوِيَ فِي الْيَتَامَى: لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ، فَإِذَا عُمِلَ بِهِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ.

11 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ [10]؟

قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، لَعَمْرِي لَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ: الضَّمَانَ،


[1] الوسائل 6: 54/ 2

[2] الوسائل 6: 32/ 11

[3] الوسائل 6: 55/ 4

[4] الوسائل 6: 57/ 1 و 2

[5] ليس في رض

[6] الوسائل 6: 57/ 3

[7] ليس في رض

[8] الوسائل 6: 57/ 4

[9] الوسائل 6: 58/ 5

[10] الأصل: ما يضمنه

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست