[الباب] [1] الحادي عشر: في جواز تصرّف الشّيعة في الأنفال
و حقوق الإمام مع تعذّر الإيصال و قد مرّ.
1 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا، أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.
2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) لِفَاطِمَةَ: أَحِلِّي نَصِيبَكِ [مِنَ الْفَيْءِ] [4] لِآبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا.
3 [5] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا، أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا، أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ، أَوْ تِجَارَةً، أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ، فَقَالَ: هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ، الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ، وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ، وَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ، أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ.
[1] الباب الحادي عشر و فيه: 6 أحاديث
[2] الوسائل 6: 378/ 1
[3] الوسائل 6: 381/ 10
[4] أثبتناه من رض و م و الوسائل
[5] الوسائل 6: 379/ 4