responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 162

[الباب] [1] الحادي عشر: في جواز تصرّف الشّيعة في الأنفال

و حقوق الإمام مع تعذّر الإيصال و قد مرّ.

1 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا، أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.

2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) لِفَاطِمَةَ: أَحِلِّي نَصِيبَكِ [مِنَ الْفَيْءِ] [4] لِآبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا.

3 [5] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا، أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا، أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ، أَوْ تِجَارَةً، أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ، فَقَالَ: هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ، الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ، وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ، وَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ، أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ.


[1] الباب الحادي عشر و فيه: 6 أحاديث

[2] الوسائل 6: 378/ 1

[3] الوسائل 6: 381/ 10

[4] أثبتناه من رض و م و الوسائل

[5] الوسائل 6: 379/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست