responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 61

37 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسَاكِينُ [2] وَ هُوَ يَحْصُدُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

4- يكره الحصاد و الجذاذ و التّضحية و البذر بالليل،

و تستحبّ الصّدقة عند ذلك.

38 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَصْرِمْ بِاللَّيْلِ، وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ، وَ لَا تُضَحِّ بِاللَّيْلِ، وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ.

5- يستحبّ الإعطاء عند البذر

لما مرّ.

39 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي عِنْدَ الْحَصَادِ.

6- يكره ردّ السّائل عند الصّرم

و غيره قبل إعطاء ثلاثة لما يأتي.

40 [5] 7- كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي أَرْضٍ لَهُ، وَ هُمْ يَصْرِمُونَ، فَجَاءَ سَائِلٌ، فَقَالَ لَهُ [6] رَجُلٌ: اللَّهُ يَرْزُقُكَ، فَقَالَ: مَهْ، لَيْسَ لَكُمْ [7] ذَلِكَ حَتَّى تُعْطُوا ثَلَاثَةً، فَإِنْ أَعْطَيْتُمْ [8] بَعْدَ [ذَلِكَ فَلَكُمْ] [9]، وَ إِنْ أَمْسَكْتُمْ فَلَكُمْ.

41 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي السُّؤَّالِ: أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً، ثُمَّ إِنْ [11] شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ يَوْمِكُمْ.

8- يكره الإسراف في الإعطاء عند الحصاد و الجذاذ.


[1] الوسائل 6: 135/ 5

[2] م: لم يحضره المساكين

[3] الوسائل 6: 136/ 1

[4] الوسائل 6: 137/ 2

[5] الوسائل 6: 138/ 1

[6] ليس في م

[7] الأصل: عليكم

[8] م: أعطيتهم

[9] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل: بعد ذلكم، و في رض: بعد فلكم

[10] الوسائل 6: 138/ 2

[11] ش و م: ثلاثة و إن

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست