37 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسَاكِينُ [2] وَ هُوَ يَحْصُدُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
4- يكره الحصاد و الجذاذ و التّضحية و البذر بالليل،
و تستحبّ الصّدقة عند ذلك.
38 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَصْرِمْ بِاللَّيْلِ، وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ، وَ لَا تُضَحِّ بِاللَّيْلِ، وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ.
5- يستحبّ الإعطاء عند البذر
لما مرّ.
39 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي عِنْدَ الْحَصَادِ.
6- يكره ردّ السّائل عند الصّرم
و غيره قبل إعطاء ثلاثة لما يأتي.
40 [5] 7- كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي أَرْضٍ لَهُ، وَ هُمْ يَصْرِمُونَ، فَجَاءَ سَائِلٌ، فَقَالَ لَهُ [6] رَجُلٌ: اللَّهُ يَرْزُقُكَ، فَقَالَ: مَهْ، لَيْسَ لَكُمْ [7] ذَلِكَ حَتَّى تُعْطُوا ثَلَاثَةً، فَإِنْ أَعْطَيْتُمْ [8] بَعْدَ [ذَلِكَ فَلَكُمْ] [9]، وَ إِنْ أَمْسَكْتُمْ فَلَكُمْ.
41 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي السُّؤَّالِ: أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً، ثُمَّ إِنْ [11] شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ يَوْمِكُمْ.
8- يكره الإسراف في الإعطاء عند الحصاد و الجذاذ.
[1] الوسائل 6: 135/ 5
[2] م: لم يحضره المساكين
[3] الوسائل 6: 136/ 1
[4] الوسائل 6: 137/ 2
[5] الوسائل 6: 138/ 1
[6] ليس في م
[7] الأصل: عليكم
[8] م: أعطيتهم
[9] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل: بعد ذلكم، و في رض: بعد فلكم
[10] الوسائل 6: 138/ 2
[11] ش و م: ثلاثة و إن