18 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْخُمُسِ، فَقَالَ: فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.
19 [2] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام): مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي، وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ [3] هَذِهِ الْقَطِيعَةِ؟
فَكَتَبَ: يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ.
20 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ فِي الْهَدِيَّةِ، وَ الْجَائِزَةِ، وَ الْمِيرَاثِ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ، الْخُمُسُ.
21 [5] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
22 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا يَأْخُذُهُ [7] نَائِبُ الْحَجِّ مِنَ الْمَالِ خُمُسٌ، وَ لَا فِيمَا يَصِلُ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ خُمُسٌ.
8- أرض الذّمّي إذا اشتراها من مسلم.
23 [8] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَفِيهِ الْخُمُسُ.
24 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الذِّمِّيُّ إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ.
9- الحلال المختلط بالحرام
و لم يعرف قدره و لا صاحبه لما مرّ.
25 [10] وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ، وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ.
[1] الوسائل 6: 350/ 6
[2] الوسائل 6: 351/ 9
[3] ش: أجم
[4] الوسائل 6: 349/ 5
[5] الوسائل 6: 341/ 13
[6] الوسائل 6: 354/ 1 و 2
[7] ش: يأخذ
[8] الوسائل 6: 352/ 1
[9] الوسائل 6: 352/ 2
[10] الوسائل 6: 352/ 1