responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 134

146 [1] وَ رُوِيَ: عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ، فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ تِلْكَ النِّعْمَةُ.

الثّاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

1- لا يجوز الرّجوع في الصّدقة

لما يأتي.

147 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ [3] فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا، وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِنْفَاقُهَا، إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ [4]، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ، فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ.

148 [5] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.

149 [6] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ عَنْهُ [7]، ثُمَّ قَالَ: مُرِ الصَّبِيَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْءِ وَ إِنْ قَلَّ.

3- لا يجوز التّصدّق بالمال الحرام

مع العلم بصاحبه لما مرّ.

150 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ رَغِيفَيْنِ وَ رُمَّانَتَيْنِ وَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَرِيضٍ، فَسَأَلَهُ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلٰا يُجْزىٰ إِلّٰا مِثْلَهٰا» [9]، وَ إِنِّي لَمَّا سَرَقْتُ رَغِيفَيْنِ وَ الرُّمَّانَتَيْنِ كَانَتْ أَرْبَعَ سَيِّئَاتٍ، فَلَمَّا تَصَدَّقْتُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا كَانَتْ لِي [10] أَرْبَعِينَ [حَسَنَةً] [11] فَانْتَقَصَ مِنْ


[1] الوسائل 14: 122/ 10

[2] الوسائل 6: 294/ 1

[3] ليس في ش

[4] ليس في ش

[5] الوسائل 6: 295/ 4

[6] الوسائل 6: 261/ 1

[7] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ، و في الأصل: عنهم

[8] الوسائل 6: 326/ 6

[9] الأنعام: 160

[10] ليس في رض و ش

[11] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست