146 [1] وَ رُوِيَ: عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ، فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ تِلْكَ النِّعْمَةُ.
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
1- لا يجوز الرّجوع في الصّدقة
لما يأتي.
147 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ [3] فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا، وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِنْفَاقُهَا، إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ [4]، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ، فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ.
148 [5] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.
149 [6] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ عَنْهُ [7]، ثُمَّ قَالَ: مُرِ الصَّبِيَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْءِ وَ إِنْ قَلَّ.
3- لا يجوز التّصدّق بالمال الحرام
مع العلم بصاحبه لما مرّ.
150 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ رَغِيفَيْنِ وَ رُمَّانَتَيْنِ وَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَرِيضٍ، فَسَأَلَهُ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلٰا يُجْزىٰ إِلّٰا مِثْلَهٰا» [9]، وَ إِنِّي لَمَّا سَرَقْتُ رَغِيفَيْنِ وَ الرُّمَّانَتَيْنِ كَانَتْ أَرْبَعَ سَيِّئَاتٍ، فَلَمَّا تَصَدَّقْتُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا كَانَتْ لِي [10] أَرْبَعِينَ [حَسَنَةً] [11] فَانْتَقَصَ مِنْ
[1] الوسائل 14: 122/ 10
[2] الوسائل 6: 294/ 1
[3] ليس في ش
[4] ليس في ش
[5] الوسائل 6: 295/ 4
[6] الوسائل 6: 261/ 1
[7] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ، و في الأصل: عنهم
[8] الوسائل 6: 326/ 6
[9] الأنعام: 160
[10] ليس في رض و ش
[11] أثبتناه من باقي النّسخ