responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 193

8- يجوز مصّ الصّائم لسان امرأته و ابنته و بالعكس على كراهة،

و لا يبطل الصّوم بدخول ريقهما مع عدم العمد.

100 [1] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُقَبِّلُ بِنْتاً لِي صَغِيرَةً وَ أَنَا صَائِمٌ فَيَدْخُلُ مِنْ رِيقِهَا فِي جَوْفِي شَيْءٌ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

101 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ [3] الصَّائِمِ يُقَبِّلُ، قَالَ: نَعَمْ، وَ يُعْطِيهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ.

102 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ يَمَصُّ لِسَانَ الْمَرْأَةِ، أَوْ تَفْعَلَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

9- لا يبطل الصّوم بالاحتلام فيه نهارا.

103 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الْقَيْءُ، وَ الِاحْتِلَامُ، وَ الْحِجَامَةُ.

104 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ، وَ النِّكَاحُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامُ مَفْعُولٌ بِهِ.

10- لا يبطل الصّوم بابتلاع النّخامة و دخول الذّباب الحلق [7] بغير عمد.

105 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ.

106 [9] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ فِي حَلْقِ الصَّائِمِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ.

11- يجوز الإفطار في شهر رمضان للتّقيّة

و الخوف و يقضي لما يأتي.

12- لا يبطل الصّوم بخروج المذي و نحوه

لما مرّ في النواقض.


[1] الوسائل 7: 71/ 1

[2] الوسائل 7: 72/ 2

[3] ليس في باقي النّسخ

[4] الوسائل 7: 72/ 3

[5] الوسائل 7: 72/ 1

[6] الوسائل 7: 73/ 4

[7] رض: في الحلق

[8] الوسائل 7: 77/ 1

[9] الوسائل 7: 77/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست