[الباب] [1] الثّالث: في النّصب،
و يعتبر في المعدن بلوغ عشرين دينارا، و في الكنز نصاب الزّكاة، و في الغوص بلوغ دينار، و الكنز إذا بيع فالزّكاة [2] على البائع
1 [3] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّا خَرَجَ [4] مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.
2 [5] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ، فَقَالَ: (مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ). [6]
3 [7] (وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ) [8] فَقَالَ: مَا
[1] الباب الثّالث و فيه: 5 أحاديث
[2] ش و م: فالخمس
[3] الوسائل 6: 344/ 1
[4] م: اخرج
[5] الوسائل 6: 345/ 2
[6] ليس في رض
[7] الوسائل 6: 346/ 6
[8] ليس في رض