responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 148

[الباب] [1] الثّالث: في النّصب،

و يعتبر في المعدن بلوغ عشرين دينارا، و في الكنز نصاب الزّكاة، و في الغوص بلوغ دينار، و الكنز إذا بيع فالزّكاة [2] على البائع

1 [3] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّا خَرَجَ [4] مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.

2 [5] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ، فَقَالَ: (مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ). [6]

3 [7] (وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ) [8] فَقَالَ: مَا


[1] الباب الثّالث و فيه: 5 أحاديث

[2] ش و م: فالخمس

[3] الوسائل 6: 344/ 1

[4] م: اخرج

[5] الوسائل 6: 345/ 2

[6] ليس في رض

[7] الوسائل 6: 346/ 6

[8] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست