أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ.
30 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ.
31 [2] وَ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ، عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَ الْيَمَنِ، وَ الطَّائِفِ، وَ أَطْرَافِ الشَّامِ، وَ الْيَمَامَةِ، وَ الْبَحْرَيْنِ، وَ الْعِرَاقَيْنِ، وَ فَارِسَ، وَ الْأَهْوَازِ، وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ، وَ عَلَى أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ، وَ عَلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، وَ الْمَوْصِلِ، وَ الْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ، أَوْ شَعِيرٍ، وَ [عَلَى] [3] أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ، وَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ الزَّبِيبُ، وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ، وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ، وَ مَنْ سَكَنَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَعَلَيْهِمْ مِنَ [4] الْأَقِطِ.
الثّامن: في جواز إعطاء القيمة في الفطرة
32 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ نَجْمَعُهَا وَ نُعْطِي قِيمَتَهَا وَرِقاً وَ تُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
33 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) يُعْطِي الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَةِ يَكُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِ الْمُؤْمِنِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
34 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ.
[1] الوسائل 6: 239/ 4
[2] الوسائل 6: 238/ 2
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] ليس في باقي النّسخ
[5] الوسائل 6: 240/ 4
[6] الوسائل 6: 241/ 5
[7] الوسائل 6: 241/ 6