64 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرَّى، وَ مَنْ سَقَى كَبِداً حَرَّى مِنْ بَهِيمَةٍ وَ غَيْرِهَا، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
65 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَبِي خَرَجَ إِلَى مَالِهِ وَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ مَوَالِيهِ وَ غَيْرِهِمْ، فَوُضِعَتِ الْمَائِدَةُ لِنَتَغَذَّى، وَ جَاءَ ظَبْيٌ وَ كَانَ قَرِيباً مِنْهُ، فَقَالَ: يَا ظَبْيُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أُمِّي فَاطِمَةُ هَلُمَّ إِلَى الْغِذَاءِ فَجَاءَ الظَّبْيُ حَتَّى أَكَلَ مَعَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَأْكُلَ.
4- يجوز التّصدّق بالقليل من غير الزّكاة
و نحوها على أهل الذّمّة.
66 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَصَدَّقُوا بِشَيْءٍ مِنْ نَسِيكِكُمْ [4] إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَ تَصَدَّقُوا بِمَا سِوَاهُ غَيْرَ الزَّكَاةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ.
67 [5] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَلْقَى بِنَفْسِهِ فَسَأَلَهُ، أَ عَطْشَانٌ أَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: انْزِلْ فَاسْقِهِ، فَنَزَلَ وَ سَقَاهُ، فَقَالَ لَهُ [6]: هَذَا نَصْرَانِيٌّ أَ فَتَصَدَّقُ [7] عَلَى نَصْرَانِيٍّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانُوا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ.
5- تستحبّ الصّدقة على ذي الرّحم
و لو كاشحا لما تقدّم و يأتي.
68 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.
69 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ، وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ، وَ صِلَةُ الْأَرْحَامِ بِأَرْبَعَةِ وَ عِشْرِينَ.
70 [10] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.
[1] الوسائل 6: 284/ 2
[2] الوسائل 6: 285/ 5
[3] الوسائل 6: 285/ 6
[4] النّسيكة: هي الذّبيحة يقال: نسكت أي ذبحت (المجمع: نسك)
[5] الوسائل 6: 285/ 3
[6] ليس في رض
[7] رض و ش: أ فنتصدّق
[8] الوسائل 6: 286/ 1
[9] الوسائل 6: 286/ 2
[10] الوسائل 6: 286/ 4