responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 198

الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

15 [1] وَ رُوِيَ: مَعَ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

16 [2] وَ كَذَا رُوِيَ: فِيمَنْ نَامَ لَيْلًا بَعْدَ الْجَنَابَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

8- ملاعبة المرأة و ملامستها حتّى ينزل.

17 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ، قَالَ: عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.

18 [4] وَ كَذَا رُوِيَ: فِيمَنْ لَاعَبَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فِي قَضَاءِ [5] شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيَنْزِلُ.

19 [6] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ: عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

20 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ، فَقَالَ: كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً.

9- تعمّد إيصال الماء إلى الحلق

و لو بالمضمضة و الاستنشاق.

21 [8] وَ رُوِيَ: إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً، أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً، أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ: الْأَكْلِ، وَ الشُّرْبِ، وَ النِّكَاحِ.

22 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِدُخَانِ الْبَخُورِ وَ الْغُبَارِ يَدْخُلَانِ الْحَلْقَ.


[1] الوسائل 7: 43/ 3

[2] الوسائل 7: 43/ 4

[3] الوسائل 7: 25/ 1

[4] الوسائل 7: 25/ 2

[5] ليس في ش

[6] الوسائل 7: 25/ 4

[7] الوسائل 7: 26/ 5

[8] الوسائل 7: 48/ 1

[9] الوسائل 7: 48/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست