responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 33

[الباب] [1] الخامس: في زكاة الإبل،

و أحكامها اثنا عشر

1- تجب الزّكاة فيها مع الشّرائط

لما تقدّم و يأتي.

2- لا تجب زكاتها إن نقصت

عن النّصاب.

1 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ.

2 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كُنَّ عِنْدَهُ: أَرْبَعُ أَنْيُقٍ، وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً، وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً، أَ يُزَكِّيهِنَّ؟ قَالَ: لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهُنَّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُنَّ تَامّاً فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

3- يعتبر في الإبل النّصاب،

و فيها اثنا عشر نصابا.

3 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً، فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشَرَ، فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً


[1] الباب الخامس و فيه: 12 حديثا

[2] الوسائل 6: 71/ 1

[3] الوسائل 6: 71/ 2

[4] الوسائل 6: 72/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست