responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 243

عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْبَلَدِ الْبَعِيدِ لِاتِّحَادِ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ فِي الْمُتَقَارِبَةِ.

12- إذا كان شهر رمضان ثمانية و عشرين يوما بحسب الرّؤية، وجب قضاء يوم منه

لما مرّ.

51 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) صَامَ بِالْكُوفَةِ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً [2] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَرَأَوُا الْهِلَالَ، فَأَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي: اقْضُوا يَوْماً، فَإِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً.

الرّابع: فيما لا يثبت به الهلال

و هو [3] اثنا عشر

1- ظنّ الرّؤية،

و رؤية ما يظنّ هلالا لما مرّ.

2- شهادة النّساء

لما مرّ و لما يأتي في الشّهادات.

3- شاهد و يمين

لما مرّ و لما يأتي.

52 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَضَى بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي فِي الدَّيْنِ، فَأَمَّا فِي [5] الْهِلَالِ فَلَا، إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

4- شهادة غير العدول

مع عدم الشّياع لما مرّ.

5- شهادة ما دون الخمسين مع الصّحو

و تعارض الشّهادات لما مرّ.

6- مضيّ تسعة و عشرين [يوما] [6] من شعبان

لما مرّ.

53 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْماً. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ، وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ.

7- شهادة عدل واحد

لما مرّ.

54 [8] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِالصَّوْمِ هُنَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.


[1] الوسائل 7: 214/ 1

[2] ليس في ش

[3] ش: هي

[4] الوسائل 7: 211/ 17

[5] ليس في ش و م

[6] أثبتناه من ش و رض

[7] الوسائل 7: 206/ 7

[8] الوسائل 7: 208/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست