عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْبَلَدِ الْبَعِيدِ لِاتِّحَادِ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ فِي الْمُتَقَارِبَةِ.
12- إذا كان شهر رمضان ثمانية و عشرين يوما بحسب الرّؤية، وجب قضاء يوم منه
لما مرّ.
51 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) صَامَ بِالْكُوفَةِ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً [2] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَرَأَوُا الْهِلَالَ، فَأَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي: اقْضُوا يَوْماً، فَإِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً.
الرّابع: فيما لا يثبت به الهلال
و هو [3] اثنا عشر
1- ظنّ الرّؤية،
و رؤية ما يظنّ هلالا لما مرّ.
2- شهادة النّساء
لما مرّ و لما يأتي في الشّهادات.
3- شاهد و يمين
لما مرّ و لما يأتي.
52 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَضَى بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي فِي الدَّيْنِ، فَأَمَّا فِي [5] الْهِلَالِ فَلَا، إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ.
4- شهادة غير العدول
مع عدم الشّياع لما مرّ.
5- شهادة ما دون الخمسين مع الصّحو
و تعارض الشّهادات لما مرّ.
6- مضيّ تسعة و عشرين [يوما] [6] من شعبان
53 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْماً. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ، وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ.
7- شهادة عدل واحد
54 [8] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِالصَّوْمِ هُنَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
[1] الوسائل 7: 214/ 1
[2] ليس في ش
[3] ش: هي
[4] الوسائل 7: 211/ 17
[5] ليس في ش و م
[6] أثبتناه من ش و رض
[7] الوسائل 7: 206/ 7
[8] الوسائل 7: 208/ 6