4- يشترط إذن الزّوج و المولى
لما مرّ في الصّوم المكروه و لما يأتي من عدم جواز خروج المرأة من بيت الزّوج [1] بغير إذن، و وجوب طاعة المولى و خدمته.
5- مكان الاعتكاف.
12 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.
13 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ الْعُكُوفُ فِي غَيْرِهَا يَعْنِي مَكَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، أَوْ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ.
14 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): (الْمُعْتَكِفُ يَعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ) [5].
15 [6] (وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)) [7]: لَا أَرَى [8] الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ.
16 [9] وَ رُوِيَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَ مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ.
أقول: الإمام العدل أعمّ من المعصوم.
17 [10] وَ رُوِيَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَمَعَ فِيهِ نَبِيٌّ، أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.
6- لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام
فإذا مضى يومان، وجب الثّالث و هكذا.
18 [11] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ
[1] ش: زوجها
[2] الوسائل 7: 401/ 1
[3] الوسائل 7: 400/ 3
[4] الوسائل 7: 401/ 4
[5] ليس في ش
[6] الوسائل 7: 401/ 5
[7] ليس في ش
[8] م: لا أدري
[9] الوسائل 7: 401/ 8
[10] الوسائل 7: 402/ 12
[11] الوسائل 7: 404/ 1