56 [1] وَ رُوِيَ: مَنْ صَامَهُ، كَانَ كَفَّارَةَ سِتِّينَ سَنَةً.
4- يوم التّروية و هو ثامن ذي الحجّة.
57 [2] قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ كَانَ يَصُومُ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ: إِنَّ لَكَ بِكُلِّ يَوْمٍ تَصُومُهُ عِدْلَ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَ مِائَةِ بَدَنَةٍ، وَ مِائَةِ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَلَكَ عِدْلُ أَلْفَيْ رَقَبَةٍ، وَ أَلْفَيْ بَدَنَةٍ، وَ أَلْفَيْ فَرَسٍ، وَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ كَذَلِكَ، وَ كَفَّارَةُ سِتِّينَ سَنَةً [3] قَبْلَهَا وَ سِتِّينَ بَعْدَهَا.
58 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ. [5]
5- يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدّعاء
مع تحقّق الهلال لما مرّ.
59 [6] وَ رُوِيَ: فِي تِسْعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أُنْزِلَتْ تَوْبَةُ دَاوُدَ، فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ [7]، كَانَ كَفَّارَةَ تِسْعِينَ سَنَةً.
60 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: مَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ يَمْنَعْكَ مِنَ [9] الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَصُمْهُ، وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَضْعُفَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَا تَصُمْهُ.
61 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ، فَأَتَخَوَّفُ أَنْ يُضْعِفَنِي عَنِ الدُّعَاءِ، وَ أَكْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ [11]، وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ أَضْحًى وَ لَيْسَ بِيَوْمِ صَوْمٍ.
[1] الوسائل 7: 334/ 5
[2] الوسائل 7: 334/ 6
[3] ليس في ش
[4] الوسائل 7: 334/ 4
[5] الأصل و ش: سنين
[6] الوسائل 7: 345/ 10
[7] ليس في ش
[8] الوسائل 7: 343/ 4
[9] رض: عن
[10] الوسائل 7: 344/ 6
[11] الأصل: أصوم