responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 276

56 [1] وَ رُوِيَ: مَنْ صَامَهُ، كَانَ كَفَّارَةَ سِتِّينَ سَنَةً.

4- يوم التّروية و هو ثامن ذي الحجّة.

57 [2] قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ كَانَ يَصُومُ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ: إِنَّ لَكَ بِكُلِّ يَوْمٍ تَصُومُهُ عِدْلَ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَ مِائَةِ بَدَنَةٍ، وَ مِائَةِ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَلَكَ عِدْلُ أَلْفَيْ رَقَبَةٍ، وَ أَلْفَيْ بَدَنَةٍ، وَ أَلْفَيْ فَرَسٍ، وَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ كَذَلِكَ، وَ كَفَّارَةُ سِتِّينَ سَنَةً [3] قَبْلَهَا وَ سِتِّينَ بَعْدَهَا.

58 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ. [5]

5- يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدّعاء

مع تحقّق الهلال لما مرّ.

59 [6] وَ رُوِيَ: فِي تِسْعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أُنْزِلَتْ تَوْبَةُ دَاوُدَ، فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ [7]، كَانَ كَفَّارَةَ تِسْعِينَ سَنَةً.

60 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: مَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ يَمْنَعْكَ مِنَ [9] الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَصُمْهُ، وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَضْعُفَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَا تَصُمْهُ.

61 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ، فَأَتَخَوَّفُ أَنْ يُضْعِفَنِي عَنِ الدُّعَاءِ، وَ أَكْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ [11]، وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ أَضْحًى وَ لَيْسَ بِيَوْمِ صَوْمٍ.


[1] الوسائل 7: 334/ 5

[2] الوسائل 7: 334/ 6

[3] ليس في ش

[4] الوسائل 7: 334/ 4

[5] الأصل و ش: سنين

[6] الوسائل 7: 345/ 10

[7] ليس في ش

[8] الوسائل 7: 343/ 4

[9] رض: عن

[10] الوسائل 7: 344/ 6

[11] الأصل: أصوم

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست