الْمَحِيضِ [1]، قَالَ: لَا تُعِيدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِكَ.
5 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً، ثُمَّ مَرِضَ، إِذَا بَرَأَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ، أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ؟ قَالَ: بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
6 [3] وَ رُوِيَ فِيمَنْ مَرِضَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرَيْنِ: أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَرَضٍ لَا يُمْنَعُ مِنَ الصَّوْمِ.
7 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارِ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ، قَالَ: يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ، فَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً، قَضَى بَقِيَّتَهُ.
2- حدّ تتابع الشّهر.
8 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ، وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَةَ يَوْماً لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً [6] تَامّاً.
9 [7] 3- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ وُجُوهِ الصَّوْمِ: أَمَّا الْوَاجِبُ:
فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ صِيَامُ [8] شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ، وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ هَذَا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِطْعَامَ،
[1]- الأصل: الحيض
[2] الوسائل 7: 274/ 12
[3] الوسائل 7: 272/ 3
[4] الوسائل 7: 275/ 1
[5] الوسائل 7: 276/ 1
[6] الأصل: يوما
[7] الوسائل 7: 268/ 1
[8] الأصل: و صوم