responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 206

3 [1] (وَ رُوِيَ: وَ هُوَ الْفَجْرُ [2] الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ.

2- يعتبر تحقّق الفجر،

و يتّقنه في وجوب الإمساك لا الظّنّ و الشّكّ لما تقدّم و يأتي.

3- يجب الإمساك عند سماع أذان الثّقة المعتاد للأذان بعد الفجر

لما مرّ في الصّلاة.

4 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، فَقَالَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ.

5 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ ابْنَ [أُمِّ] [5] مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا، حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ.

4- يجوز الأكل و الشّرب ليلا في شهر رمضان

قبل النّوم و بعده الى أن يتبيّن الفجر [6] لما تقدّم و يأتي.

6 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَضَ الصِّيَامَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَكْلُ بَعْدَ النَّوْمِ، أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يُفْطِرْ، وَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا فَرَغَ وَ رَاحَ إِلَى أَهْلِهِ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَ أَبْطَأَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِالطَّعَامِ، فَغَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ، فَلَمَّا أَحْضَرَتِ الطَّعَامَ أَنْبَهَتْهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ وَ حَرَمُ عَلَيَّ، فَطَوَى لَيْلَتَهُ وَ أَصْبَحَ صَائِماً، فَغَدَا إِلَى الْخَنْدَقِ فَغُشِيَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) (عَنْ حَالِهِ) [8] فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:


[1] الوسائل 7: 80/ 3

[2] ليس في م

[3] الوسائل 7: 78/ 1

[4] الوسائل 7: 79/ 3

[5] أثبتناه من ش و رض

[6] الأصل: من الفجر

[7] الوسائل 7: 80/ 4

[8] ليس في ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست