58 [1] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَعْتَنِقَ [2] الرَّجُلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتُقَبِّلَ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
يا- النَّوْمُ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ نَهَاراً.
59 [3] رُوِيَ: إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَنَامُ حَتَّى يَغْتَسِلَ.
60 [4] وَ رُوِيَ: جَوَازُ النَّوْمِ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ قَبْلَ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
61 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الِاحْتِلَامَ لَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ.
يب- مَضْغُ الْعِلْكِ.
62 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً، فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَ أَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً.
63 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَمْضَغُ الْعِلْكَ؟ قَالَ: لَا.
64 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) [عَنِ الصَّائِمِ] [9] يَمْضَغُ الْعِلْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
4- يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطّرات
لما مرّ من [10] الحصر و النّصّ العامّ، و نذكر هنا ما ورد في جوازه النّصّ الخاصّ اثني عشر.
أ- استدخال الدّواء غير المائع للرّجل و المرأة و قد مرّ.
65 [11] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ اللُّطْفِ [12] يَسْتَدْخِلُهُ [13] الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ،
[1] الوسائل 7: 71/ 18
[2] الأصل: يعتق
[3] الوسائل 7: 73/ 5
[4] الوسائل 7: 73/ 3
[5] الوسائل 7: 72/ 1
[6] الوسائل 7: 73/ 1
[7] الوسائل 7: 74/ 2
[8] الوسائل 7: 74/ 3
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] رض: في
[11] الوسائل 7: 26/ 2
[12] اللّطف و التّلطّف: هو إدخال الشّيء في الفرج مطلقا (المجمع: لطف)
[13] الأصل: يستدخل