responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 187

58 [1] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَعْتَنِقَ [2] الرَّجُلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتُقَبِّلَ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

يا- النَّوْمُ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ نَهَاراً.

59 [3] رُوِيَ: إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَنَامُ حَتَّى يَغْتَسِلَ.

60 [4] وَ رُوِيَ: جَوَازُ النَّوْمِ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ قَبْلَ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

61 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الِاحْتِلَامَ لَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ.

يب- مَضْغُ الْعِلْكِ.

62 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً، فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَ أَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً.

63 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَمْضَغُ الْعِلْكَ؟ قَالَ: لَا.

64 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) [عَنِ الصَّائِمِ] [9] يَمْضَغُ الْعِلْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

4- يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطّرات

لما مرّ من [10] الحصر و النّصّ العامّ، و نذكر هنا ما ورد في جوازه النّصّ الخاصّ اثني عشر.

أ- استدخال الدّواء غير المائع للرّجل و المرأة و قد مرّ.

65 [11] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ اللُّطْفِ [12] يَسْتَدْخِلُهُ [13] الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ،


[1] الوسائل 7: 71/ 18

[2] الأصل: يعتق

[3] الوسائل 7: 73/ 5

[4] الوسائل 7: 73/ 3

[5] الوسائل 7: 72/ 1

[6] الوسائل 7: 73/ 1

[7] الوسائل 7: 74/ 2

[8] الوسائل 7: 74/ 3

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] رض: في

[11] الوسائل 7: 26/ 2

[12] اللّطف و التّلطّف: هو إدخال الشّيء في الفرج مطلقا (المجمع: لطف)

[13] الأصل: يستدخل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست