responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 302

32 [1] وَ كَانَ الْحَسَنُ (عليه السلام) مُعْتَكِفاً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ فُلَاناً لَهُ عَلَيَّ مَالٌ وَ يُرِيدُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي مَالٌ فَأَقْضِيَ عَنْكَ، فَقَالَ [2]: فَكَلَّمَهُ، فَلَبِسَ الْحَسَنُ [3] (عليه السلام) نَعْلَهُ فَقِيلَ لَهُ: أُنْسِيتَ اعْتِكَافَكَ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ، ثُمَّ رَوَى حَدِيثاً فِي ثَوَابِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْأَخِ الْمُسْلِمِ.

33 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا [إِلَى] [5] جُمُعَةٍ، أَوْ جَنَازَةٍ، أَوْ غَائِطٍ.

9- إذا خرج لم يجز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال اختيارا

لما مرّ، و لا الصّلاة في غير مسجده [6] إلّا بمكّة.

34 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ بِغَيْرِهَا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ.

10- يستحبّ للمعتكف الاشتراط كالمحرم.

35 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الْمُحْرِمُ.

36 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي اعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ [10] فِي إِحْرَامِكَ أَنْ يَحُلَّكَ مِنِ [11] اعْتِكَافِكَ عِنْدَ عَارِضٍ إِذَا [12] عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ [مِنْ أَمْرِ اللَّهِ] [13].


[1] الوسائل 7: 409/ 4

[2] ش: قال

[3] ليس في باقي النّسخ

[4] الوسائل 7: 409/ 6

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] الأصل و م: مسجد، و أثبتناه من ش و رض

[7] الوسائل 7: 410/ 2

[8] الوسائل 7: 411/ 1

[9] الوسائل 7: 411/ 2

[10] الأصل: اشترط

[11] الأصل: في

[12] رض: ان

[13] أثبتناه من ش و م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست