32 [1] وَ كَانَ الْحَسَنُ (عليه السلام) مُعْتَكِفاً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ فُلَاناً لَهُ عَلَيَّ مَالٌ وَ يُرِيدُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَقَالَ: وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي مَالٌ فَأَقْضِيَ عَنْكَ، فَقَالَ [2]: فَكَلَّمَهُ، فَلَبِسَ الْحَسَنُ [3] (عليه السلام) نَعْلَهُ فَقِيلَ لَهُ: أُنْسِيتَ اعْتِكَافَكَ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ، ثُمَّ رَوَى حَدِيثاً فِي ثَوَابِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْأَخِ الْمُسْلِمِ.
33 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا [إِلَى] [5] جُمُعَةٍ، أَوْ جَنَازَةٍ، أَوْ غَائِطٍ.
9- إذا خرج لم يجز له الجلوس و لا المشي تحت ظلال اختيارا
لما مرّ، و لا الصّلاة في غير مسجده [6] إلّا بمكّة.
34 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ بِغَيْرِهَا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ.
10- يستحبّ للمعتكف الاشتراط كالمحرم.
35 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الْمُحْرِمُ.
36 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي اعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ [10] فِي إِحْرَامِكَ أَنْ يَحُلَّكَ مِنِ [11] اعْتِكَافِكَ عِنْدَ عَارِضٍ إِذَا [12] عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ [مِنْ أَمْرِ اللَّهِ] [13].
[1] الوسائل 7: 409/ 4
[2] ش: قال
[3] ليس في باقي النّسخ
[4] الوسائل 7: 409/ 6
[5] أثبتناه من باقي النّسخ
[6] الأصل و م: مسجد، و أثبتناه من ش و رض
[7] الوسائل 7: 410/ 2
[8] الوسائل 7: 411/ 1
[9] الوسائل 7: 411/ 2
[10] الأصل: اشترط
[11] الأصل: في
[12] رض: ان
[13] أثبتناه من ش و م