responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 97

11 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا، قَالَ: يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ، ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ يَتَرَدَّدُونَهَا فَتَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةً وَاحِدَةً.

الرّابع: في عدم [2] وجوب الفطرة على غير البالغ [3] العاقل

و قد مرّ.

12 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَجِبُ [زَكَاةُ] [5] الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ [6] الْمَالِ.

13 [7] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَلَى الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ، فَكَتَبَ (عليه السلام): لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.

14 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَبْدَ يُؤَدِّي فِطْرَةَ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الَّذِي بِيَدِهِ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى.

وَ حُمِلَ عَلَى مَوْتِ الْمَوْلَى بَعْدَ الْهِلَالِ.

الخامس: في وجوب إخراج الفطرة عن نفسه و جميع عياله

من: صغير، و كبير، و غنيّ، و فقير، و حرّ، و مملوك، و ذكر، و أنثى، و مسلم، و كافر، و ضيف

15 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: عَلَى الصَّغِيرِ، وَ الْكَبِيرِ، وَ الْحُرِّ، وَ الْعَبْدِ.


[1] الوسائل 6: 225/ 3

[2] ليس في م

[3] ليس في م

[4] الوسائل 6: 226/ 1

[5] أثبتناه من رض

[6] ش و م: عليه الزّكاة

[7] الوسائل 6: 226/ 2

[8] الوسائل 6: 226/ 3

[9] الوسائل 6: 227/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست