11 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا، قَالَ: يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ، ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ يَتَرَدَّدُونَهَا فَتَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةً وَاحِدَةً.
الرّابع: في عدم [2] وجوب الفطرة على غير البالغ [3] العاقل
و قد مرّ.
12 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَجِبُ [زَكَاةُ] [5] الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ [6] الْمَالِ.
13 [7] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَلَى الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ، فَكَتَبَ (عليه السلام): لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.
14 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَبْدَ يُؤَدِّي فِطْرَةَ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الَّذِي بِيَدِهِ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى.
وَ حُمِلَ عَلَى مَوْتِ الْمَوْلَى بَعْدَ الْهِلَالِ.
الخامس: في وجوب إخراج الفطرة عن نفسه و جميع عياله
من: صغير، و كبير، و غنيّ، و فقير، و حرّ، و مملوك، و ذكر، و أنثى، و مسلم، و كافر، و ضيف
15 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: عَلَى الصَّغِيرِ، وَ الْكَبِيرِ، وَ الْحُرِّ، وَ الْعَبْدِ.
[1] الوسائل 6: 225/ 3
[2] ليس في م
[3] ليس في م
[4] الوسائل 6: 226/ 1
[5] أثبتناه من رض
[6] ش و م: عليه الزّكاة
[7] الوسائل 6: 226/ 2
[8] الوسائل 6: 226/ 3
[9] الوسائل 6: 227/ 1