لما مرّ.
31 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ.
32 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): يُصِيبُ شَهْرَ رَمَضَانَ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ، فَإِذَا صُمْتَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ تَغَيَّمَتْ، فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً.
6- من أصبح صائما في آخره، ثمّ شهد عدلان بالرّؤية، وجب الإفطار
قبل الزّوال و بعده لما مرّ في صلاة العيد.
33 [3] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الرُّومُ، وَ لَمْ يَصِحَّ لَهُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ، قَالَ: يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّاهُ، فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ، لَمْ يُجْزِهِ، وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَجْزَأَهُ.
34 [4] وَ رُوِيَ: وَ إِنْ كَانَ هُوَ هُوَ [5] فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ.
35 [6] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صُمْ فِي الْعَامِ [7] الْمُسْتَقْبَلِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ، مِنْ يَوْمٍ صُمْتَ فِيهِ عَامَ أَوَّلَ.
36 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَعُدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ خَمْساً، وَ فِي الْخَامِسَةِ سِتّاً لِأَجْلِ الْكَبِيسَةِ [9] إِنْ عَرَفَهَا.
37 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ السَّمَاءَ إِذَا أَطْبَقَتِ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ، انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ فِيهِ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.
[1] الوسائل 7: 192/ 12
[2] الوسائل 7: 194/ 23
[3] الوسائل 7: 200/ 1
[4] الوسائل 7: 200/ 2
[5] ليس في ش
[6] الوسائل 7: 204/ 1
[7] رض: صم عام
[8] الوسائل 7: 205/ 2
[9] رض و ش: الكبيسيّة
[10] الوسائل 7: 205/ 3