responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 240

لما مرّ.

31 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ.

32 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): يُصِيبُ شَهْرَ رَمَضَانَ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ، فَإِذَا صُمْتَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ تَغَيَّمَتْ، فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً.

6- من أصبح صائما في آخره، ثمّ شهد عدلان بالرّؤية، وجب الإفطار

قبل الزّوال و بعده لما مرّ في صلاة العيد.

33 [3] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الرُّومُ، وَ لَمْ يَصِحَّ لَهُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ، قَالَ: يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّاهُ، فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ، لَمْ يُجْزِهِ، وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَجْزَأَهُ.

34 [4] وَ رُوِيَ: وَ إِنْ كَانَ هُوَ هُوَ [5] فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ.

35 [6] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صُمْ فِي الْعَامِ [7] الْمُسْتَقْبَلِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ، مِنْ يَوْمٍ صُمْتَ فِيهِ عَامَ أَوَّلَ.

36 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَعُدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ خَمْساً، وَ فِي الْخَامِسَةِ سِتّاً لِأَجْلِ الْكَبِيسَةِ [9] إِنْ عَرَفَهَا.

37 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ السَّمَاءَ إِذَا أَطْبَقَتِ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ، انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ فِيهِ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.


[1] الوسائل 7: 192/ 12

[2] الوسائل 7: 194/ 23

[3] الوسائل 7: 200/ 1

[4] الوسائل 7: 200/ 2

[5] ليس في ش

[6] الوسائل 7: 204/ 1

[7] رض: صم عام

[8] الوسائل 7: 205/ 2

[9] رض و ش: الكبيسيّة

[10] الوسائل 7: 205/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست