responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 29

لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ.

25 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ [2] امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ، عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟

قَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا.

أَقُولُ: لَعَلَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ سُقُوطِ الزَّكَاةِ، أَوْ أَخَذَهُ قَرْضاً (وَ بَقَائِهِ حَوْلًا). [3]

26 [4] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَقْدَمُ، قِيلَ: أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.

8- لا تجب زكاة الدّين و القرض على صاحبه،

فإن كان تأخيره من جهته استحبّت.

27 [5] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا.

28 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ.

29 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى [8] النَّاسِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَ إِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَمُرَّ لِذَلِكَ سِنُونَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَخْرُجَ، فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِكَ.

30 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ، وَ مَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

31 [10] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ


[1] الوسائل 6: 62/ 5

[2] ش: أخذ من مال

[3] ليس في رض

[4] الوسائل 6: 62/ 3

[5] الوسائل 6: 64/ 4

[6] الوسائل 6: 63/ 2

[7] الوسائل 6: 64/ 6

[8] الأصل: عن

[9] الوسائل 6: 64/ 5

[10] الوسائل 6: 65/ 8

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست