10- من صام تطوّعا فله أن يفطر قبل الزّوال و بعده
متى شاء لما مرّ.
17 [1] وَ رُوِيَ: نَهْيٌ بَعْدَ الزَّوَالِ، حُمِلَ [2] عَلَى الْكَرَاهَةِ، (وَ عَلَى ضِيقِ الْوَقْتِ.) [3]
11- يستحبّ صوم يوم الثّلاثين من شعبان بنيّة النّدب
على أنّه من شعبان إذا كان علّة، أو شبهة، و لو بان من شهر رمضان أجزأه، و كذا لو صام الشّهر كلّه أو بعضه و هو لا يعلم أنّه من شهر رمضان. [4]
18 [5] سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَنِ الْيَوْمِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، فَقَالَ: لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
19 [6] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ، أُمِرْنَا [بِهِ] [7] أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ، وَ نُهِينَا [عَنْهُ] [8] أَنْ يَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصَوْمِهِ [9] فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً، [كَيْفَ يَصْنَعُ؟] [10] قَالَ: يَنْوِي لَيْلَةَ الشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ، لَمْ يَضُرَّهُ، فَقِيلَ: كَيْفَ يُجْزِي [صَوْمُ] [11] تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ؟ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ لَأَجْزَأَ [12] عَنْهُ، لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ.
20 [13] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ فَأَقْضِيهِ؟ قَالَ: لَا، هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
[1] الوسائل 7: 9/ 5
[2] ش و رض: و حمل
[3] ليس في باقي النّسخ
[4] زاد في باقي النّسخ: ثمّ ظهر أنّه منه
[5] الوسائل 7: 14/ 9
[6] الوسائل 7: 14/ 8
[7] أثبتناه من باقي النّسخ
[8] أثبتناه من باقي النّسخ
[9] رض و الوسائل: بصيامه
[10] أثبتناه من باقي النّسخ
[11] أثبتناه من باقي النّسخ
[12] الأصل: أجزأ
[13] الوسائل 7: 12/ 2