3 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً، قَالَ: عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَفْضَلُ.
4 [2] وَ رُوِيَ: عِشْرُونَ صَاعاً. وَ حُمِلَ الزَّائِدُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
5 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فَوَجَبَتِ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ثُمَّ سَافَرَ، لَمْ تَسْقُطْ.
3- الجماع قبلا:
6 [4] أَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ وَ أَهْلَكْتُ، فَقَالَ: وَ مَا أَهْلَكَكَ؟ فَقَالَ: أَتَيْتُ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ [5]: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ:
لَا أَجِدُ، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أُطِيقُ، قَالَ: تَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) بِعِذْقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْهَا وَ تَصَدَّقْ بِهَا، فَقَالَ: وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَقَالَ: خُذْهُ وَ كُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَكَ.
7 [6] وَ رُوِيَ: عِشْرُونَ صَاعاً، وَ حُمِلَ الزَّائِدُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
8 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ كَفَّارَةَ النِّكَاحِ مُرَتَّبَةٌ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
4- الإفطار على المحرّم فيه كفّارة الجمع،
و على المحلّ كفّارة واحدة.
9 [8] قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ (عليهم السلام) فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ: ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ، وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ [9]؟ قَالَ: بِهِمَا جَمِيعاً، مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ قَضَاءُ
[1] الوسائل 7: 31/ 10
[2] الوسائل 7: 30/ 4
[3] الوسائل 7: 96/ 1
[4] الوسائل 7: 30/ 5
[5] ليس في رض و ش
[6] الوسائل 7: 30/ 4
[7] الوسائل 7: 31/ 9
[8] الوسائل 7: 35/ 1
[9] ش: أخذ