13 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ، قَضَى وَ أَصْبَحَ صَائِماً عُقُوبَةً.
14 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ.
15 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ، يَطُولُ فِيهِ لَيْلُهُ فَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِيَامِهِ، وَ يَقْصُرُ فِيهِ نَهَارُهُ فَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى صِيَامِهِ.
الثّالث: في صوم كلّ خميس و كلّ جمعة و ستّة أيّام من شوّال
16 [4] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ (إِنْ شَاءَ صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) [5] فَصَوْمُ يَوْمِ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ، وَ صَوْمُ الْبِيضِ وَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
17 [6] وَ رُوِيَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبْراً وَ احْتِسَاباً، أُعْطِيَ ثَوَابَ صِيَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
18 [7] وَ صَامَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقِيلَ [8] لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، فَقَالَ: كَلَّا إِنَّهُ يَوْمُ خَفْضٍ وَ دَعَةٍ.
19 [9] وَ رُوِيَ: [لَا تَصُومُوا] [10] يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْكَرَاهَةِ، وَ النَّسْخِ، وَ نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
[1] الوسائل 3: 156/ 3
[2] الوسائل 7: 302/ 1
[3] الوسائل 7: 302/ 3
[4] الوسائل 7: 300/ 1
[5] ليس في م و ش
[6] الوسائل 7: 301/ 2
[7] الوسائل 7: 301/ 5
[8] الأصل: فهل
[9] الوسائل 7: 302/ 6
[10] أثبتناه من باقي النّسخ