responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 269

13 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ، قَضَى وَ أَصْبَحَ صَائِماً عُقُوبَةً.

14 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ.

15 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ، يَطُولُ فِيهِ لَيْلُهُ فَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِيَامِهِ، وَ يَقْصُرُ فِيهِ نَهَارُهُ فَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى صِيَامِهِ.

الثّالث: في صوم كلّ خميس و كلّ جمعة و ستّة أيّام من شوّال

16 [4] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ (إِنْ شَاءَ صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) [5] فَصَوْمُ يَوْمِ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ، وَ صَوْمُ الْبِيضِ وَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكُلُّ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

17 [6] وَ رُوِيَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبْراً وَ احْتِسَاباً، أُعْطِيَ ثَوَابَ صِيَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

18 [7] وَ صَامَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقِيلَ [8] لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، فَقَالَ: كَلَّا إِنَّهُ يَوْمُ خَفْضٍ وَ دَعَةٍ.

19 [9] وَ رُوِيَ: [لَا تَصُومُوا] [10] يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْكَرَاهَةِ، وَ النَّسْخِ، وَ نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.


[1] الوسائل 3: 156/ 3

[2] الوسائل 7: 302/ 1

[3] الوسائل 7: 302/ 3

[4] الوسائل 7: 300/ 1

[5] ليس في م و ش

[6] الوسائل 7: 301/ 2

[7] الوسائل 7: 301/ 5

[8] الأصل: فهل

[9] الوسائل 7: 302/ 6

[10] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست