[الباب] [1] الحادي عشر: في وقت التّسليم و النّيّة،
و أحكامه اثنا عشر
1- يجوز تعجيل الزّكاة قبل وجوبها و دفعها قرضا.
1 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ أَجْرٍ، إِنْ أَيْسَرَ [3] قَضَاكَ، وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.
2 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا ذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ، فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ، احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ.
3 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ [6] الزَّكَاةُ فِي الْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
[1] الباب الحادي عشر و فيه: 16 حديثا
[2] الوسائل 6: 208/ 1
[3] رض: أ يسرك
[4] الوسائل 6: 208/ 2
[5] الوسائل 6: 210/ 9
[6] ش: له