[الباب] [1] الثّالث: فيما يمسك عنه الصّائم
و أحكامه اثنا عشر
1- لا يبطل الصّوم بشيء غير المفطرات المنصوصة.
1 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): حُدُودُ الصَّوْمِ أَرْبَعَةٌ: اجْتِنَابُ [الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ، وَ اجْتِنَابُ النِّكَاحِ، وَ اجْتِنَابُ الْقَيْءِ مُتَعَمِّداً، وَ اجْتِنَابُ] [3] الِاغْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ.
2 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَةَ خِصَالٍ:
الطَّعَامَ، وَ الشَّرَابَ، وَ النِّسَاءَ، وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.
3 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ، وَ الشَّرَابِ.
أَقُولُ: وَ أَحَادِيثُ الْحَصْرِ كَثِيرَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا حَصْراً إِضَافِيّاً.
2- يجب إمساك الصّائم عن المنهيّات
و هي اثنا عشر.
أ- الأكل و الشّرب.
[1] الباب الثّالث و فيه: 109 أحاديث
[2] الوسائل 7: 19/ 3
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] الوسائل 7: 18/ 1
[5] الوسائل 7: 19/ 2