مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ صَحَّ، ثُمَّ مَرِضَ، ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ، تَصَدَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
102 [1] وَ رُوِيَ فِي الْمَرِيضِ وَ النُّفَسَاءِ: إِذَا لَمْ يَقْدِرَا عَلَى الصَّوْمِ وَ مَاتَا، لَا يُقْضَى عَنْهُمَا.
103 [2] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: امْرَأَةٌ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ، فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا، قَالَ: هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا؟ قَالَ: لَا، مَاتَتْ فِيهِ، قَالَ: لَا يُقْضَى عَنْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ، قَالَ: وَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا؟ فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ، فَصُمْ.
104 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ مَرِضَ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ، فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ.
105 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ.
التّاسع: في حكم من كان عليه قضاء شهر رمضان فأدركه آخر
106 [5] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرَ، قَالَ [6]: يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ، فَإِنْ كَانَ [قَدْ] [7] صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرَ، صَامَهُمَا جَمِيعاً، وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ.
107 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ، ثُمَّ
[1] الوسائل 7: 242/ 10
[2] الوسائل 7: 242/ 12
[3] الوسائل 7: 243/ 13
[4] الوسائل 7: 244/ 1
[5] الوسائل 7: 245/ 2
[6] ليس في ش و م
[7] أثبتناه من رض
[8] الوسائل 7: 245/ 3