responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 86

التّاسع: في دفع الزّكاة في الحجّ وَ فِي الرِّقٰابِ

و قد مرّ

124 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) يَكُونُ عِنْدِيَ الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُحِجُّ بِهِ مَوَالِيَّ وَ أَقَارِبِي؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ.

125 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

126 [3] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيكَ.

127 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ [5] وَ السِّتُّمِائَةٍ يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا، فَقَالَ: إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ.

128 [6] وَ رُوِيَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً، اشْتَرَى بِهَا مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَهُ، فَإِنِ اكْتَسَبَ وَ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ، وَرِثَهُ [7] (الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ) [8] الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ.

129 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ أُعْتِقُهُ؟ قَالَ: اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا؟ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِشَيْئِهِمْ. [10]

130 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا، قَالَ:


[1] الوسائل 6: 201/ 1

[2] الوسائل 6: 202/ 2

[3] الوسائل 6: 202/ 3

[4] الوسائل 6: 202/ 1

[5] ليس في م

[6] الوسائل 6: 203/ 2

[7] ش: ترثه و في م: يرثه

[8] ليس في رض

[9] الوسائل 6: 203/ 3

[10] الوسائل: بسهمهم

[11] الوسائل 6: 204/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست