التّاسع: في دفع الزّكاة في الحجّ وَ فِي الرِّقٰابِ
و قد مرّ
124 [1] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) يَكُونُ عِنْدِيَ الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُحِجُّ بِهِ مَوَالِيَّ وَ أَقَارِبِي؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ.
125 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
126 [3] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيكَ.
127 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ [5] وَ السِّتُّمِائَةٍ يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا، فَقَالَ: إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ.
128 [6] وَ رُوِيَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً، اشْتَرَى بِهَا مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَهُ، فَإِنِ اكْتَسَبَ وَ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ، وَرِثَهُ [7] (الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ) [8] الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ.
129 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ أُعْتِقُهُ؟ قَالَ: اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا؟ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِشَيْئِهِمْ. [10]
130 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا، قَالَ:
[1] الوسائل 6: 201/ 1
[2] الوسائل 6: 202/ 2
[3] الوسائل 6: 202/ 3
[4] الوسائل 6: 202/ 1
[5] ليس في م
[6] الوسائل 6: 203/ 2
[7] ش: ترثه و في م: يرثه
[8] ليس في رض
[9] الوسائل 6: 203/ 3
[10] الوسائل: بسهمهم
[11] الوسائل 6: 204/ 1