responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 112

19 [1] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: مُرِ الصَّبِيَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْءِ وَ إِنْ قَلَّ.

20 [2] وَ ذَكَرَ رَجُلٌ ابْنَهُ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): (فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّهُ رَجُلٌ، قَالَ: مُرْهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ) [3] وَ لَوْ بِالْكِسْرَةِ مِنَ الْخُبْزِ.

9- يستحبّ تصدّق الإنسان بيده

لما تقدّم و يأتي.

21 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [الصَّدَقَةُ] [5] بِالْيَدِ تَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ، وَ تَدْفَعُ [6] سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.

22 [7] وَ رُوِيَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ [8] السُّفْلَى.

10- يستحبّ القرض للصّدقة

لما تقدّم و يأتي في الصّدقة يوم الغدير.

23 [9] جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) سَائِلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ (عليه السلام): مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدِي، فَقَالَ: أَعْطِ هَذَا السَّائِلَ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَ رَجُلٍ سَلَفٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي، فَقَالَ: أَعْطِهِ ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ.

11- يستحبّ إكثار الصّدقة بقدر القدرة

لما تقدّم و يأتي.

24 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): بِالْأَخْذِ بِسُنَّتِهِ فِي صِيَامِهِ، وَ صَلَاتِهِ، وَ صَدَقَتِهِ، قَالَ: وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَكَ حَتَّى يُقَالَ: أَسْرَفْتَ وَ لَمْ تُسْرِفْ.


[1] الوسائل 6: 261/ 1

[2] الوسائل 6: 261/ 2

[3] ليس في رض

[4] الوسائل 6: 262/ 1

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] الأصل: و تضع و ما أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 6: 263/ 3

[8] الأصل و رض: من يد

[9] الوسائل 6: 304/ 1

[10] الوسائل 6: 263/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست