يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.
9- تحرم الزّكاة الواجبة على بني هاشم إلّا أن يكون الدّافع منهم.
34 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ.
35 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.
36 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ، وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.
37 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْمَنْدُوبَةِ، وَ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى كَوْنِ الدَّافِعِ مِنْهُمْ.
38 [5] 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ:
«ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» [6].
11- تحلّ الزّكاة لبني هاشم إذا كانت مندوبة،
أو كان الدّافع منهم، و كذا مع ضرورتهم.
39 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ.
40 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ صَدَقَاتِ عَلِيٍّ (عليه السلام) تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ.
[1] الوسائل 6: 185/ 1
[2] الوسائل 6: 186/ 2
[3] الوسائل 6: 186/ 3
[4] الوسائل 6: 186/ 5
[5] الوسائل 6: 188/ 1
[6] الأحزاب: 5
[7] الوسائل 6: 189/ 3
[8] الوسائل 6: 189/ 2