responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 71

يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

9- تحرم الزّكاة الواجبة على بني هاشم إلّا أن يكون الدّافع منهم.

34 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ.

35 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

36 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ، وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

37 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْمَنْدُوبَةِ، وَ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى كَوْنِ الدَّافِعِ مِنْهُمْ.

38 [5] 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ:

«ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» [6].

11- تحلّ الزّكاة لبني هاشم إذا كانت مندوبة،

أو كان الدّافع منهم، و كذا مع ضرورتهم.

39 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ.

40 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ صَدَقَاتِ عَلِيٍّ (عليه السلام) تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ.


[1] الوسائل 6: 185/ 1

[2] الوسائل 6: 186/ 2

[3] الوسائل 6: 186/ 3

[4] الوسائل 6: 186/ 5

[5] الوسائل 6: 188/ 1

[6] الأحزاب: 5

[7] الوسائل 6: 189/ 3

[8] الوسائل 6: 189/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست