وَ أَرْبِعَاءُ.
30 [1] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَوْمِ السُّنَّةِ، فَقَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، الْخَمِيسِ، وَ الْأَرْبِعَاءِ، وَ الْخَمِيسِ، [وَ إِنْ شَاءَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ، وَ إِنْ شَاءَ صَامَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْماً فَإِنَّ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً] [2]، وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَزِدْ.
9- يجوز تأخيرها إلى الشّتاء.
31 [3] قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ أُؤَخِّرُهُ فِي الصَّيْفِ إِلَى الشِّتَاءِ فَإِنِّي [4]، أَجِدُهُ أَهْوَنَ عَلَيَّ؟ قَالَ [5] نَعَمْ، فَاحْفَظْهَا. [6]
32 [7] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ يَصُومُهُ لِسَنَةٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
33 [8] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ مِنَ [9] الشَّهْرِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا، أَوْ يَصُومُهَا [10] آخِرَ الشَّهْرِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ:
أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً، أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا؟ قَالَ: مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً، وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا.
11- يستحبّ قضاؤها إذا فاتت
متوالية، أو متفرّقة لما مرّ.
34 [11] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ [12] مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْيَقْضِهِ.
[1] الوسائل 7: 311/ 23
[2] أثبتناه من باقي النّسخ
[3] الوسائل 7: 314/ 1
[4] الأصل: فإن
[5] م و رض: فقال
[6] ش: فاحفظوها
[7] الوسائل 7: 314/ 2
[8] الوسائل 7: 315/ 4
[9] ليس في باقي النّسخ
[10] ش: و يصومها
[11] الوسائل 7: 316/ 1
[12] ليس في ش