responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 272

وَ أَرْبِعَاءُ.

30 [1] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَوْمِ السُّنَّةِ، فَقَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، الْخَمِيسِ، وَ الْأَرْبِعَاءِ، وَ الْخَمِيسِ، [وَ إِنْ شَاءَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ، وَ إِنْ شَاءَ صَامَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْماً فَإِنَّ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً] [2]، وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَزِدْ.

9- يجوز تأخيرها إلى الشّتاء.

31 [3] قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ أُؤَخِّرُهُ فِي الصَّيْفِ إِلَى الشِّتَاءِ فَإِنِّي [4]، أَجِدُهُ أَهْوَنَ عَلَيَّ؟ قَالَ [5] نَعَمْ، فَاحْفَظْهَا. [6]

32 [7] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ يَصُومُهُ لِسَنَةٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

33 [8] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ مِنَ [9] الشَّهْرِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا، أَوْ يَصُومُهَا [10] آخِرَ الشَّهْرِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ:

أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً، أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا؟ قَالَ: مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً، وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا.

11- يستحبّ قضاؤها إذا فاتت

متوالية، أو متفرّقة لما مرّ.

34 [11] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ [12] مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْيَقْضِهِ.


[1] الوسائل 7: 311/ 23

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] الوسائل 7: 314/ 1

[4] الأصل: فإن

[5] م و رض: فقال

[6] ش: فاحفظوها

[7] الوسائل 7: 314/ 2

[8] الوسائل 7: 315/ 4

[9] ليس في باقي النّسخ

[10] ش: و يصومها

[11] الوسائل 7: 316/ 1

[12] ليس في ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست