وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلِ خَمِيسٍ، وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ، وَ آخِرِ خَمِيسٍ.
25 [1] وَ رُوِيَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ [2] الدَّهْرِ لِأَنَّ [3] اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا [4].
2- يتأكّد استحباب صوم هذه الأيّام الثّلاثة
لما تقدّم و يأتي.
26 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَوْجَبَ صَوْمَهُ لِيُتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.
3- لا يجب صومها
لما مرّ من [6] حصر صوم الواجب.
27 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَ لَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ.
4- يجوز لمن أصبح جنبا عمدا صوم هذه الأيّام الثّلاثة
لما مرّ.
5- يستحبّ صوم أوّل خميس، و آخر خميس، و وسط أربعاء
6- يجزي خميس بين أربعاءين. [8]
28 [9] قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ لَا بَأْسَ بِخَمِيسٍ بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ.
29 [10] 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ، فَقَالَ: فِي [كُلِّ] [11] عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمُ خَمِيسٍ وَ أَرْبِعَاءَ وَ خَمِيسٍ، وَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ
[1] الوسائل 7: 310/ 19
[2] الأصل: صوم
[3] رض: أن
[4] الأنعام: 160
[5] الوسائل 7: 310/ 20
[6] ش: في
[7] الوسائل 7: 159/ 2
[8] زاد في ش و م: و أربعاء بين خميسين
[9] الوسائل 7: 313/ 1
[10] الوسائل 7: 313/ 2
[11] أثبتناه من باقي النّسخ