responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 271

وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلِ خَمِيسٍ، وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ، وَ آخِرِ خَمِيسٍ.

25 [1] وَ رُوِيَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ [2] الدَّهْرِ لِأَنَّ [3] اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا [4].

2- يتأكّد استحباب صوم هذه الأيّام الثّلاثة

لما تقدّم و يأتي.

26 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَوْجَبَ صَوْمَهُ لِيُتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.

3- لا يجب صومها

لما مرّ من [6] حصر صوم الواجب.

27 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَ لَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ.

4- يجوز لمن أصبح جنبا عمدا صوم هذه الأيّام الثّلاثة

لما مرّ.

5- يستحبّ صوم أوّل خميس، و آخر خميس، و وسط أربعاء

لما مرّ.

6- يجزي خميس بين أربعاءين. [8]

28 [9] قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ لَا بَأْسَ بِخَمِيسٍ بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ.

29 [10] 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ، فَقَالَ: فِي [كُلِّ] [11] عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمُ خَمِيسٍ وَ أَرْبِعَاءَ وَ خَمِيسٍ، وَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ


[1] الوسائل 7: 310/ 19

[2] الأصل: صوم

[3] رض: أن

[4] الأنعام: 160

[5] الوسائل 7: 310/ 20

[6] ش: في

[7] الوسائل 7: 159/ 2

[8] زاد في ش و م: و أربعاء بين خميسين

[9] الوسائل 7: 313/ 1

[10] الوسائل 7: 313/ 2

[11] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست