responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 283

97 [1] وَ رُوِيَ: مَنْ صَامَ الْأَيَّامَ [2] الْبِيضَ مِنْ رَجَبٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صِيَامَ سَنَةٍ وَ قِيَامَهَا.

98 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِهِ، تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِرَغِيفٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَإِنَّهُ يَنَالُ ثَوَابَ صَوْمِهِ، فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ، يُسَبِّحُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْهُ بِهَذَا التَّسْبِيحِ [مِائَةَ مَرَّةٍ:] [4] سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِيلِ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ، سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ.

99 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْهُ التَّوْحِيدَ مِائَةَ مَرَّةٍ. وَ يَقُولَ فِي رَجَبٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ يَخْتِمَهَا بِالصَّدَقَةِ، أَوْ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ. وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ مَرَّةً. وَ يَقْرَأَ التَّوْحِيدَ فِي رَجَبٍ عَشْرَةَ آلَافِ مَرَّةٍ، (أَوْ أَلْفَ [6] مَرَّةٍ.) [7]

100 [8] وَ رُوِيَ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ ثَوَابٌ جَزِيلٌ.

الثّاني عشر: في صوم شعبان كلّه أو بعضه [9]

101 [10] قَالَ (عليه السلام): شَعْبَانُ شَهْرِي وَ كَانَ يَصُومُهُ، وَ قُبِضَ عَلَى صَوْمِ شَعْبَانَ، وَ رَمَضَانَ، وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

102 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ مَا صَامَهُ.


[1] الوسائل 7: 357/ 22

[2] الأصل: أيّام

[3] الوسائل 7: 358/ 1

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 7: 359/ 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7

[6] الأصل: و ألف

[7] ليس في ش

[8] الوسائل 7: 360/ 8

[9] زاد في م و ش: و ما يقال فيه

[10] الوسائل 7: 360/ 2 و 361/ 4

[11] الوسائل 7: 361/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست