responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 10

ظَاهِرٌ، إِنَّمَا حَقَنَ [1] اللَّهُ بِهَا دَمَهُ، وَ بِهَا يُسَمَّى مُسْلِماً.

38 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ، وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ.

39 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

40 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخَذَ مَانِعَ الزَّكَاةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

الخامس: في تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة

و نحوها، و أحاديثه كثيرة نذكر منها اثنى عشر

41 [5] 1- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): حَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا الشَّحِيحُ.

42 [6] 2- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام): الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ [7] بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

43 [8] 3- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّمَا الْبَخِيلُ (حَقُّ الْبَخِيلِ) [9] مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ، وَ لَمْ يُعْطِ النَّائِبَةَ فِي قَوْمِهِ، وَ هُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

44 [10] 4- (قَالَ (عليه السلام)) [11]: مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ.


[1] م: خصّ

[2] الوسائل 6: 18/ 3 و 4

[3] الوسائل 6: 18/ 5

[4] الوسائل 6: 19/ 8

[5] الوسائل 6: 20/ 1

[6] الوسائل 6: 20/ 2

[7] م: أبخل

[8] الوسائل 6: 21/ 4

[9] ليس في ش

[10] الوسائل 6: 21/ 6

[11] ليس في م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست