ظَاهِرٌ، إِنَّمَا حَقَنَ [1] اللَّهُ بِهَا دَمَهُ، وَ بِهَا يُسَمَّى مُسْلِماً.
38 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ، وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ.
39 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.
40 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخَذَ مَانِعَ الزَّكَاةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.
الخامس: في تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة
و نحوها، و أحاديثه كثيرة نذكر منها اثنى عشر
41 [5] 1- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): حَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا الشَّحِيحُ.
42 [6] 2- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام): الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ [7] بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.
43 [8] 3- قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّمَا الْبَخِيلُ (حَقُّ الْبَخِيلِ) [9] مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ، وَ لَمْ يُعْطِ النَّائِبَةَ فِي قَوْمِهِ، وَ هُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
44 [10] 4- (قَالَ (عليه السلام)) [11]: مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ.
[1] م: خصّ
[2] الوسائل 6: 18/ 3 و 4
[3] الوسائل 6: 18/ 5
[4] الوسائل 6: 19/ 8
[5] الوسائل 6: 20/ 1
[6] الوسائل 6: 20/ 2
[7] م: أبخل
[8] الوسائل 6: 21/ 4
[9] ليس في ش
[10] الوسائل 6: 21/ 6
[11] ليس في م