responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 132

132 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ.

9- لا تجوز الشّكوى إلى الكافر.

133 [2] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ شَكَا [الْحَاجَةَ] [3] إِلَى مُؤْمِنٍ فَقَدْ شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ، وَ مَنْ شَكَاهَا إِلَى كَافِرٍ فَكَأَنَّمَا شَكَا اللَّهَ.

10- تجوز المسألة عند الضّرورة.

134 [4] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ:

دَمٍ مُفْجِعٍ، أَوْ دَيْنٍ مُقْرِحٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ.

135 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: دَمٍ مُقْطِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ، أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ.

11- يستحبّ الاستغناء عن النّاس

و قطع الطّمع عمّا في أيديهم [لما تقدّم و يأتي] [6].

136 [7] قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ، وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ.

137 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

138 [9] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): رَأَيْتُ الْخَيْرَ كُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَ مَنْ لَمْ يَرْجُ النَّاسَ فِي شَيْءٍ وَ رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.


[1] الوسائل 6: 312/ 1

[2] الوسائل 6: 312/ 2

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] الوسائل 6: 312/ 4

[5] الوسائل 6: 312/ 3

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 6: 310/ 20

[8] الوسائل 6: 313/ 1

[9] الوسائل 6: 314/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست