132 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ.
9- لا تجوز الشّكوى إلى الكافر.
133 [2] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ شَكَا [الْحَاجَةَ] [3] إِلَى مُؤْمِنٍ فَقَدْ شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ، وَ مَنْ شَكَاهَا إِلَى كَافِرٍ فَكَأَنَّمَا شَكَا اللَّهَ.
10- تجوز المسألة عند الضّرورة.
134 [4] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ:
دَمٍ مُفْجِعٍ، أَوْ دَيْنٍ مُقْرِحٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ.
135 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: دَمٍ مُقْطِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ، أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ.
11- يستحبّ الاستغناء عن النّاس
و قطع الطّمع عمّا في أيديهم [لما تقدّم و يأتي] [6].
136 [7] قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ، وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ.
137 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.
138 [9] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): رَأَيْتُ الْخَيْرَ كُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَ مَنْ لَمْ يَرْجُ النَّاسَ فِي شَيْءٍ وَ رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
[1] الوسائل 6: 312/ 1
[2] الوسائل 6: 312/ 2
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] الوسائل 6: 312/ 4
[5] الوسائل 6: 312/ 3
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] الوسائل 6: 310/ 20
[8] الوسائل 6: 313/ 1
[9] الوسائل 6: 314/ 4