إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ [1] عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
6- يشترط فيها أن لا يكون عوامل
لما مرّ.
8 [2] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً.
9 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ: الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
7- يشترط فيها الحول.
10 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ.
8- يشترط مضيّ حول للصّغار من حيث الولادة،
فلا يكفي فيها حول الأمّهات.
11 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ.
9- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر
لما يأتي.
10- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف لما مرّ.
11- يشترط استمرار النّصاب طول الحول لما يأتي.
12 [6] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ [7] الْمُجْتَمِعِ.
[1]- م: و حمل
[2] الوسائل 6: 80/ 4
[3] الوسائل 6: 81/ 6
[4] الوسائل 6: 82/ 2
[5] الوسائل 6: 83/ 1
[6] الوسائل 6: 85/ 2
[7] ليس في رض