responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 35

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ [1] عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

6- يشترط فيها أن لا يكون عوامل

لما مرّ.

8 [2] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً.

9 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ: الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

7- يشترط فيها الحول.

10 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ.

8- يشترط مضيّ حول للصّغار من حيث الولادة،

فلا يكفي فيها حول الأمّهات.

11 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ.

9- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر

لما يأتي.

10- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف لما مرّ.

11- يشترط استمرار النّصاب طول الحول لما يأتي.

12 [6] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ [7] الْمُجْتَمِعِ.


[1]- م: و حمل

[2] الوسائل 6: 80/ 4

[3] الوسائل 6: 81/ 6

[4] الوسائل 6: 82/ 2

[5] الوسائل 6: 83/ 1

[6] الوسائل 6: 85/ 2

[7] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست