86 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الْخَاتَمُ [2] فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فَأَمَّا النَّوَاةُ، فَلَا.
87 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ النَّوَاةَ فِي فِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: لَا، [قِيلَ:] [4] فَيَجْعَلُ الْخَاتَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
يب- نَتْفُ الْإِبْطِ.
88 [5] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَنْتِفُ إِبْطَهُ وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
5- من أكل أو شرب [6] أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه
واجبا كان أو ندبا و لا شيء عليه و كذا الجاهل.
89 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ [8] ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ:
لَا يُفْطِرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ [9] رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
90 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى وَ هُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ أَهْلَهُ، قَالَ: يَغْتَسِلُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
91 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ هَذَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ وَ لَا يَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ.
92 [12] وَ رُوِيَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.
[1] الوسائل 7: 77/ 2
[2] أثبتناه من م و رض
[3] الوسائل 7: 77/ 3
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 7: 78/ 1
[6] الأصل: و شرب
[7] الوسائل 7: 33/ 1
[8] م: و شرب
[9] الأصل: هو عليه شيء
[10] الوسائل 7: 33/ 2
[11] الوسائل 7: 33/ 3
[12] الوسائل 7: 33/ 5