38 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَعُدُّ الْيَوْمَ الَّذِي صَامَ فِيهِ وَ ثَلَاثَةً بَعْدَهُ، وَ يَصُومُ يَوْمَ الْخَامِسِ [2].
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
39 [3] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً، وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.
40 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): يَوْمُ الْأَضْحَى فِيهِ الْيَوْمُ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ، وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُفْطَرُ فِيهِ.
أَقُولُ: فُسِّرَ بِأَنَّ أَوَّلَ شَهْرِ رَمَضَانَ يُوَافِقُ يَوْمَ الْأَضْحَى غَالِباً، وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُوَافِقُ أَوَّلَ شَوَّالٍ غَالِباً. وَ حُمِلَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، الصَّوْمُ يَوْمَ الشَّكِّ.
10- يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين
لا بشهادة النّساء و مع الصّحو و تعارض الشّهادات بخمسين شاهدا لا أقلّ لما مرّ.
41 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ [إِلَّا] [6] شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
42 [7] [وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ، وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.] [8]
43 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شَهْرُ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي، وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ: قَدْ [10] رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ:
لَمْ نَرَهُ [إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ] [11] إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ [12]، وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
[1] الوسائل 7: 206/ 8
[2] سقط هذا الحديث من م
[3] الوسائل 7: 206/ 5
[4] الوسائل 7: 206/ 6
[5] الوسائل 7: 207/ 1
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] الوسائل 7: 207/ 3
[8] أثبتناه من باقي النّسخ
[9] الوسائل 7: 209/ 10
[10] ليس في ش
[11] أثبتناه من رض و م
[12] ش: إذا رآه واحد رآه ألف