responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 241

38 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَعُدُّ الْيَوْمَ الَّذِي صَامَ فِيهِ وَ ثَلَاثَةً بَعْدَهُ، وَ يَصُومُ يَوْمَ الْخَامِسِ [2].

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

39 [3] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً، وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.

40 [4] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): يَوْمُ الْأَضْحَى فِيهِ الْيَوْمُ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ، وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُفْطَرُ فِيهِ.

أَقُولُ: فُسِّرَ بِأَنَّ أَوَّلَ شَهْرِ رَمَضَانَ يُوَافِقُ يَوْمَ الْأَضْحَى غَالِباً، وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُوَافِقُ أَوَّلَ شَوَّالٍ غَالِباً. وَ حُمِلَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، الصَّوْمُ يَوْمَ الشَّكِّ.

10- يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين

لا بشهادة النّساء و مع الصّحو و تعارض الشّهادات بخمسين شاهدا لا أقلّ لما مرّ.

41 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ [إِلَّا] [6] شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

42 [7] [وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ، وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.] [8]

43 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شَهْرُ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي، وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ: قَدْ [10] رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ:

لَمْ نَرَهُ [إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ] [11] إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ [12]، وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ


[1] الوسائل 7: 206/ 8

[2] سقط هذا الحديث من م

[3] الوسائل 7: 206/ 5

[4] الوسائل 7: 206/ 6

[5] الوسائل 7: 207/ 1

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 7: 207/ 3

[8] أثبتناه من باقي النّسخ

[9] الوسائل 7: 209/ 10

[10] ليس في ش

[11] أثبتناه من رض و م

[12] ش: إذا رآه واحد رآه ألف

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست