123 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً، كَانَ أَفْضَلَ، وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً، فَحَسَنٌ
124 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) [3] عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، كَيْفَ يَقْضِيهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ، فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً، وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا أَيَّاماً، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةٌ، أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا يَوْماً.
أقول: حمل على الجواز دون الوجوب، و على من يشقّ عليه التّتابع و يضعفه.
125 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الْفَائِتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ قَضَى مُتَفَرِّقاً، جَازَ، وَ إِنْ قَضَى مُتَتَابِعاً، كَانَ أَفْضَلَ.
126 [5] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ، وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَقْضِهَا مُتَوَالِيَةً.
2- يستحبّ التّتابع في قضاء شهر رمضان
لما مرّ.
127 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُحْصِ [7] الْأَيَّامَ، فَإِنْ فَرَّقَ، فَحَسَنٌ، وَ إِنْ تَابَعَ، فَحَسَنٌ.
128 [8] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
129 [9] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِتَفَرُّقِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّمَا الصِّيَامُ
[1] الوسائل 7: 249/ 4
[2] الوسائل 7: 249/ 6
[3] ش: و سئل الصّادق (ع)
[4] الوسائل 7: 250/ 11
[5] الوسائل 7: 250/ 12
[6] الوسائل 7: 249/ 5
[7] ش: ليحصل، و في الأصل: ليخصّ
[8] الوسائل 7: 248/ 3
[9] الوسائل 7: 250/ 8