responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 63

45 [1] وَ كَانَ (عليه السلام) إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ، أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَثُلِمَتْ.

46 [2] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ يَأْمُرُ أَنْ تُثْلَمَ فِي حِيطَانِهَا الثُّلْمَةُ لِيَدْخُلَ النَّاسُ وَ يَأْكُلُوا.

12- يجوز إعطاء المشرك إذا حضر يوم الحصاد

و لم يحضر [3] مسلم.

47 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ [5] أَعْطِ مَنْ حَضَرَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ إِلَّا مُشْرِكٌ فَأَعْطِهِ.

48 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): أَعْطِ مَنْ حَضَرَكَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ غَيْرِهِ.

49 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): تُعْطِي مِنْهُ الْمَسَاكِينَ الَّذِينَ يَحْضُرُونَكَ، وَ لَوْ [8] لَمْ يَحْضُرْكَ إِلَّا مُشْرِكٌ.


[1] الوسائل 6: 140/ 1

[2] الوسائل 6: 140/ 2

[3] الأصل: قال و لم يحضر

[4] الوسائل 6: 142/ 2

[5] الأنعام: 141

[6] الوسائل 6: 142/ 1

[7] الوسائل 6: 143/ 3

[8] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست