45 [1] وَ كَانَ (عليه السلام) إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ، أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَثُلِمَتْ.
46 [2] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ يَأْمُرُ أَنْ تُثْلَمَ فِي حِيطَانِهَا الثُّلْمَةُ لِيَدْخُلَ النَّاسُ وَ يَأْكُلُوا.
12- يجوز إعطاء المشرك إذا حضر يوم الحصاد
و لم يحضر [3] مسلم.
47 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ [5] أَعْطِ مَنْ حَضَرَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ إِلَّا مُشْرِكٌ فَأَعْطِهِ.
48 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): أَعْطِ مَنْ حَضَرَكَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ غَيْرِهِ.
49 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): تُعْطِي مِنْهُ الْمَسَاكِينَ الَّذِينَ يَحْضُرُونَكَ، وَ لَوْ [8] لَمْ يَحْضُرْكَ إِلَّا مُشْرِكٌ.
[1] الوسائل 6: 140/ 1
[2] الوسائل 6: 140/ 2
[3] الأصل: قال و لم يحضر
[4] الوسائل 6: 142/ 2
[5] الأنعام: 141
[6] الوسائل 6: 142/ 1
[7] الوسائل 6: 143/ 3
[8] ليس في رض