16 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [2] يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمَ الْفِطْرِ، يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ.
17 [3] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ: أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ.
18 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ [5] إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ.
19 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَارِيهِ [7]، وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ، وَ الْمَجُوسِيِّ، وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.
20 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَضَافَ إِنْسَاناً طُولَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ تَكَفَّلَ بِعَيْلُولَتِهِ [9]، لَزِمَتْهُ فِطْرَتَهُ.
السّادس: في أنّ الواجب في الفطرة صاع
من جميع الأقوات
21 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُعْطِي أَصْحَابُ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ فِي الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ [11] صَاعاً.
22 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ
[1] الوسائل 6: 227/ 2
[2] الأصل: عن رجل
[3] الوسائل 6: 227/ 3
[4] الوسائل 6: 229/ 8
[5] رض: ضمنت
[6] الوسائل 6: 229/ 9
[7] م: مكاتبه
[8] الوسائل 6: 230/ 17
[9] الأصل: بعيلولة و في م: بعيولته
[10] الوسائل 6: 231/ 2
[11] الأقط: شيء يتّخذ من اللّبن المخيض يطبخ ثمّ يترك حتّى يمصل، و القطعة منه أقطة (اللّسان: أقط)
[12] الوسائل 6: 232/ 8