responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 98

16 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [2] يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمَ الْفِطْرِ، يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ.

17 [3] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ: أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ.

18 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ [5] إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ.

19 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَارِيهِ [7]، وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ، وَ الْمَجُوسِيِّ، وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.

20 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَضَافَ إِنْسَاناً طُولَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ تَكَفَّلَ بِعَيْلُولَتِهِ [9]، لَزِمَتْهُ فِطْرَتَهُ.

السّادس: في أنّ الواجب في الفطرة صاع

من جميع الأقوات

21 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُعْطِي أَصْحَابُ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ فِي الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ [11] صَاعاً.

22 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ


[1] الوسائل 6: 227/ 2

[2] الأصل: عن رجل

[3] الوسائل 6: 227/ 3

[4] الوسائل 6: 229/ 8

[5] رض: ضمنت

[6] الوسائل 6: 229/ 9

[7] م: مكاتبه

[8] الوسائل 6: 230/ 17

[9] الأصل: بعيلولة و في م: بعيولته

[10] الوسائل 6: 231/ 2

[11] الأقط: شيء يتّخذ من اللّبن المخيض يطبخ ثمّ يترك حتّى يمصل، و القطعة منه أقطة (اللّسان: أقط)

[12] الوسائل 6: 232/ 8

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست