responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 81

94 [1] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ [2]، قِيلَ: وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا؟ [3] قَالَ: لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ، يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ، وَ كُلُّ صَدَقَةٍ.

95 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): تُعْطَى صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ لِذَوِي التَّجَمُّلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ، لِأَنَّهُمْ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَأْخُذُوا صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ.

7- من أراد دفع الزّكاة إلى مستحقّ جاز له العدول عنه إلى غيره

لما يأتي.

96 [5] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى أَلْفَ [6] دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ يَقْسِمُهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ وَ يَعْتَزِلُهُ وَ يُعْطِي غَيْرَهُ، قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ.

97 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَجْعَلُهُ لِغَيْرِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

8- لا يجب استيعاب المستحقّين بالإعطاء،

بل يستحبّ.

98 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» [9] الْآيَةَ، إِنْ جَعَلْتَهَا فِيهِمْ جَمِيعاً، وَ إِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ، أَجْزَأَ عَنْكَ.

99 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) إِنْ كَانَ بِالْمِصْرِ غَيْرُ وَاحِدٍ؟ قَالَ: فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِيعاً.


[1] الوسائل 6: 182/ 1

[2] المدقع: الفقير الّذي قد لصق بالتّراب من الفقر (اللّسان: دقع)

[3] ش: صار هكذا

[4] الوسائل 6: 182/ 2

[5] الوسائل 6: 183/ 1

[6] رض و ش: الألف

[7] الوسائل 6: 183/ 2

[8] الوسائل 6: 185/ 5

[9] التّوبة: 60

[10] الوسائل 6: 185/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست