94 [1] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ [2]، قِيلَ: وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا؟ [3] قَالَ: لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ، يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ، وَ كُلُّ صَدَقَةٍ.
95 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): تُعْطَى صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ لِذَوِي التَّجَمُّلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ، لِأَنَّهُمْ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَأْخُذُوا صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ.
7- من أراد دفع الزّكاة إلى مستحقّ جاز له العدول عنه إلى غيره
لما يأتي.
96 [5] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى أَلْفَ [6] دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ يَقْسِمُهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ وَ يَعْتَزِلُهُ وَ يُعْطِي غَيْرَهُ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ.
97 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَجْعَلُهُ لِغَيْرِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
8- لا يجب استيعاب المستحقّين بالإعطاء،
بل يستحبّ.
98 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ» [9] الْآيَةَ، إِنْ جَعَلْتَهَا فِيهِمْ جَمِيعاً، وَ إِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ، أَجْزَأَ عَنْكَ.
99 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) إِنْ كَانَ بِالْمِصْرِ غَيْرُ وَاحِدٍ؟ قَالَ: فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِيعاً.
[1] الوسائل 6: 182/ 1
[2] المدقع: الفقير الّذي قد لصق بالتّراب من الفقر (اللّسان: دقع)
[3] ش: صار هكذا
[4] الوسائل 6: 182/ 2
[5] الوسائل 6: 183/ 1
[6] رض و ش: الألف
[7] الوسائل 6: 183/ 2
[8] الوسائل 6: 185/ 5
[9] التّوبة: 60
[10] الوسائل 6: 185/ 4